هل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم رشوة
منذ 2006-12-01
السؤال: يتهم بعض الناس الإسلام في قضية المؤلف قلوبهم بأنه رشوة وإغراء
بالمال للدخول في الإسلام . فهل هذا صحيح ؟
الإجابة: الحمد لله
أن إعطاء المال لتأليف القلوب ليس رشوة ؛ لأن الرشوة هي : المال الذي يدفعه الراشي لمن يعينه على إبطال حق أو إحقاق باطل ، أما إعطاء المال من أجل تأليف قلوب الناس للإسلام فهو لإعانتهم على الحق وترغيبهم فيه ، وهو الدخول في الإسلام فهو من قبيل الجهاد بالمال .
وقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة ، قال تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم } [التوبة:60]
وهذا السهم يأخذه الحاكم ويصانع به من يرى أنه قريب من الإسلام ، وقد أعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أموالا من غنائم غزوة حنين ، وقد أدى ذلك إلى إسلام قبائل بأكملها لهذا الأمر ، وهو أمر مستمر ، ورافد من روافد الدعوة ينبغي إحياؤه ؛ لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه :
القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 8/181 ، وابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث ص 359 ، والبوطي ، فقه السيرة ص 430
والموقف الصحيح للمسلم أنه إذا رأى نصا ظاهرا وصريحا وصحيحا في مسألة معينة ، سواء أكان ذلك يتماشى مع ثقافة العصر - الثقافة الغربية - أو لا يتماشى معها ، قال به دون وجل أو خوف سواء علم الحكمة من هذا التشريع أم لم يعلمها .
وصلى الله وسلم على نبيه الكريم .
أن إعطاء المال لتأليف القلوب ليس رشوة ؛ لأن الرشوة هي : المال الذي يدفعه الراشي لمن يعينه على إبطال حق أو إحقاق باطل ، أما إعطاء المال من أجل تأليف قلوب الناس للإسلام فهو لإعانتهم على الحق وترغيبهم فيه ، وهو الدخول في الإسلام فهو من قبيل الجهاد بالمال .
وقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة ، قال تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم } [التوبة:60]
وهذا السهم يأخذه الحاكم ويصانع به من يرى أنه قريب من الإسلام ، وقد أعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أموالا من غنائم غزوة حنين ، وقد أدى ذلك إلى إسلام قبائل بأكملها لهذا الأمر ، وهو أمر مستمر ، ورافد من روافد الدعوة ينبغي إحياؤه ؛ لأن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه :
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم |
فطالما استعبد الإنسان إحسان |
القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 8/181 ، وابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث ص 359 ، والبوطي ، فقه السيرة ص 430
والموقف الصحيح للمسلم أنه إذا رأى نصا ظاهرا وصريحا وصحيحا في مسألة معينة ، سواء أكان ذلك يتماشى مع ثقافة العصر - الثقافة الغربية - أو لا يتماشى معها ، قال به دون وجل أو خوف سواء علم الحكمة من هذا التشريع أم لم يعلمها .
وصلى الله وسلم على نبيه الكريم .
- التصنيف: