إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت
وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت،
ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها
صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه
الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟
وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في
أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس
احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي
الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع
صلاة ذلك اليوم؟
الإجابة: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها
الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم
وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم
عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .