انقطع دم النفاس قبل أربعين يوماً، هل تصلي وتصوم؟

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: سائلة تسأل بعد ما رزقها الله سبحانه وتعالى بمولود، تقول انقطع الدم قبل الأربعين يوم ولم ينزل الطهر، فهل لي أن أغتسل وأصلي؟ وإن كان جائزاً ثم ظهر لي دم في نفس المدة فماذا عليّ؟
الإجابة: