ما حكم الزواج من فتاة على خلق ودين لكنها متبناة (لقيطة)
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: هنالك فتاة على خلق ودين تقدم صديقي لخطبتها، لكن تبيَّن أنها ليست
ابنة تلك الأسرة، وإنما أحضروها منذ صغرها (عمر شهر) من إحدى دور
اللقطاء (لقيطة)، وقاموا بتربيتها بسبب أنهم لم يستطيعوا الخلفة؛ فما
حكم الزواج بها؟ وكيف سيكون موقف عقد القران؟ مع العلم بأنها حاولت أن
تعرف أصل أمها أو أبيها، ورجعت لدار اللقطاء أكثر من مرة، لكن تبيَّن
لها أن معرفة أهلها الأصليين مستحيل تماماً، فهل يجوز الزواج بها وهي
قد تكون فتاة غير شرعية؟ على الرغم من أنها نبتت في منبت حسن، وإذا
جاز ذلك كيف يكون عقد القران؟ مع العلم أن الأب والأم المربيين
متوفيان وهى تجلس مع أخت الأم المتبنية، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، أما بعد:
فالأصل في شريعتنا أنه: {لا تزر وازرة وزر أخرى}، وأن: {كل نفس بما كسبت رهينة}، وأنه: " "، فهذه البنت لا ذنب لها فيما جنى أبواها؛ حتى نحاسبها عليه ونعاملها على أساسه، فإذا كانت ذات خلق ودين فلا حرج في الزواج بها، ولعلها إن شاء الله تكون خيراً من كثيرات نشأن بين آبائهن وأمهاتهن، وليست هي ممن يحرم نكاحهن.
فاستعن بالله ولا تتردد في الاقتران بها إذا كانت على الصفة الشرعية المطلوبة؛ وأما العقد فيمكنها أن توكِّل مسلماً عدلاً ليعقد لها، أو يقوم بذلك القاضي المسلم، والعلم عند الله تعالى.
_____________________________
نقلاً عن موقع المشكاة الإسلامية.
فالأصل في شريعتنا أنه: {لا تزر وازرة وزر أخرى}، وأن: {كل نفس بما كسبت رهينة}، وأنه: " "، فهذه البنت لا ذنب لها فيما جنى أبواها؛ حتى نحاسبها عليه ونعاملها على أساسه، فإذا كانت ذات خلق ودين فلا حرج في الزواج بها، ولعلها إن شاء الله تكون خيراً من كثيرات نشأن بين آبائهن وأمهاتهن، وليست هي ممن يحرم نكاحهن.
فاستعن بالله ولا تتردد في الاقتران بها إذا كانت على الصفة الشرعية المطلوبة؛ وأما العقد فيمكنها أن توكِّل مسلماً عدلاً ليعقد لها، أو يقوم بذلك القاضي المسلم، والعلم عند الله تعالى.
_____________________________
نقلاً عن موقع المشكاة الإسلامية.