إعطاء القريب من مال الزكاة

منذ 2011-01-21
السؤال: لدي زكاة أنوي إخراجها، فهل يجوز إعطائها لأحد أقاربي حيث إنه يريد الزواج وقد احتاج من يساعده على تكاليف زواجه (المهر وخلافه)، فهل يجوز لي إعانته من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إعطاء القريب من مال الزكاة من أجل تكاليف الزواج نقول هذا جائز بشرط ألا يكون له قريب ينفق عليه، فإذا كان له قريب ينفق عليه كأب يقدر على أن يزوجه فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، بل يجب على أبيه أن يزوجه لأن هذه من النفقة الواجبة على الأب، وأما إذا لك يكن له أب ولا أم ولا جد ولا جدة ينفقون عليه فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة لأجل الزواج، وبالله التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الشيخ حفظه الله.
  • 1
  • 0
  • 20,468

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً