اجتماع العيد والجمعة
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: نرجو منكم بيان هل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد، وهل يصليها ظهرا
أو لا؟
الإجابة: لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يستحب لمن
حضر صلاة العيد أن يصلي الجمعة، واختلفوا في الرخصة لمن حضر صلاة
العيد ألا يحضر الجمعة على أقوال:
القول الأول: أنّه يرخص لمن شهد صلاة العيد أن يترك حضور الجمعة ويصليها ظهراً، لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: أنه ليس في شهود صلاة العيد رخصة في ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن مالك، و به قال ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر.
القول الثالث: أنّه يرخص لأهل البر والبوادي دون أهل الأمصار في ترك الجمعة، ويصلونها ظهرًا، وهذا هو قول الشافعي، ورواية عن مالك.
القول الرابع: أنّه إذا اجتمع العيد والجمعة، فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة والظهر، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح، وقد روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهم.
وقد احتج كل فريق بحجج وأدلة لما ذهب إليه، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب وأسعدها بالدليل ما ذهب إليه الإمام أحمد من الرخصة لمن شهد العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، يشهد لهذا ما رواه أحمد (18831) وأبو داود (1070) والنسائي (1591) وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: " " وقد صححه ابن المديني وغيره، واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (1073) وابن ماجة (1311) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " وهو حديث لا يخلو من مقال، لكن يعتضد بالحديث السابق، والله أعلم.
29-9-1428هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
القول الأول: أنّه يرخص لمن شهد صلاة العيد أن يترك حضور الجمعة ويصليها ظهراً، لكن يجب على الإمام أن يقيم الجمعة؛ ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد صلاة العيد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني: أنه ليس في شهود صلاة العيد رخصة في ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن مالك، و به قال ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر.
القول الثالث: أنّه يرخص لأهل البر والبوادي دون أهل الأمصار في ترك الجمعة، ويصلونها ظهرًا، وهذا هو قول الشافعي، ورواية عن مالك.
القول الرابع: أنّه إذا اجتمع العيد والجمعة، فصلاة العيد تجزئ عن الجمعة والظهر، وبهذا قال عطاء بن أبي رباح، وقد روي عن علي وابن الزبير رضي الله عنهم.
وقد احتج كل فريق بحجج وأدلة لما ذهب إليه، وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب وأسعدها بالدليل ما ذهب إليه الإمام أحمد من الرخصة لمن شهد العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة، يشهد لهذا ما رواه أحمد (18831) وأبو داود (1070) والنسائي (1591) وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: " " وقد صححه ابن المديني وغيره، واستدلوا أيضاً بما رواه أبو داود (1073) وابن ماجة (1311) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " وهو حديث لا يخلو من مقال، لكن يعتضد بالحديث السابق، والله أعلم.
29-9-1428هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح