ما حكم مصافة الأطفال في الصلاة؟
منذ 2011-02-11
السؤال: ما حكم مصافة الأطفال في الصلاة؟
الإجابة: لا ريب أن السنة جاءت بتسوية الصفوف، ومن ذلك ألا يكون في الصف فرجات
للشيطان، وهي الفراغات التي تكون في الصف بين المصلين، ففي صحيح
البخاري (735) من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " " قال أنس: "وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه
بقدمه". وجاء في صحيح مسلم (430) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ".
ولأجل تحقيق التراص، واتصال الصف، فقد ورد ما يدل على كراهية الصلاة بين السواري في الجماعة، من ذلك ما رواه أبو داود (812) والترمذي (212) والنسائي (576) من طريق عبد الحميد بن محمود أنه قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح (1/578)، وجاء أيضاً النهي عند ابن ماجة (992) من حديث معاوية بن مسلم، قال عنه أبو حاتم: مجهول، ولم يوثقه إلا ابن حبان. وقد جاء النهي عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: ابن مسعود وحذيفة، وقال بكراهيته أحمد وإسحاق، ورخص فيه الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشافعي، والصواب كراهية ذلك.
أما تقدير ما يحصل به انقطاع الصف، فقدره بعض فقهاء الحنابلة بما يتسع لمقام ثلاثة رجال، وقيل: بل أكثر، وقيل: مرد ذلك إلى العرف، وقال جماعة من الشافعية بأنه مقدار ثلاث خطوات، كما نقل صاحب الفروع (2/40)، والذي يظهر مع هذا الاختلاف أن الصف ينقطع بكل ما يفصل بين المصلين فيه مما يعد في العرف والبصر قطعاً، لا فرق في ذلك بين أن يكون القاطع سارية أو جالساً أو غير ذلك، فينبغي توقي ذلك ما لم تدع إلى ذلك حاجة.
أما الصبيان فالذي يظهر أنهم يقطعون الصف، فضلاً عن أنهم يشغلون المصلين، فالأولى عدم كونهم في الصف.
8-4-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
ولأجل تحقيق التراص، واتصال الصف، فقد ورد ما يدل على كراهية الصلاة بين السواري في الجماعة، من ذلك ما رواه أبو داود (812) والترمذي (212) والنسائي (576) من طريق عبد الحميد بن محمود أنه قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح (1/578)، وجاء أيضاً النهي عند ابن ماجة (992) من حديث معاوية بن مسلم، قال عنه أبو حاتم: مجهول، ولم يوثقه إلا ابن حبان. وقد جاء النهي عنه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: ابن مسعود وحذيفة، وقال بكراهيته أحمد وإسحاق، ورخص فيه الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشافعي، والصواب كراهية ذلك.
أما تقدير ما يحصل به انقطاع الصف، فقدره بعض فقهاء الحنابلة بما يتسع لمقام ثلاثة رجال، وقيل: بل أكثر، وقيل: مرد ذلك إلى العرف، وقال جماعة من الشافعية بأنه مقدار ثلاث خطوات، كما نقل صاحب الفروع (2/40)، والذي يظهر مع هذا الاختلاف أن الصف ينقطع بكل ما يفصل بين المصلين فيه مما يعد في العرف والبصر قطعاً، لا فرق في ذلك بين أن يكون القاطع سارية أو جالساً أو غير ذلك، فينبغي توقي ذلك ما لم تدع إلى ذلك حاجة.
أما الصبيان فالذي يظهر أنهم يقطعون الصف، فضلاً عن أنهم يشغلون المصلين، فالأولى عدم كونهم في الصف.
8-4-1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
خالد بن عبد الله المصلح
محاضر في قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم
- التصنيف: