أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة
العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا
صامت نشف لبنها عن ابنها.
الإجابة: أولاً: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو
شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل
يوم مسكيناً، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله،
وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه
لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا
وسعها}، وقوله {وماجعل عليكم في
الدين من حرج }، وقوله: {وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال ابن عباس رضي الله عنهما:
(نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا
ويطعما عن كل يوم مسكيناً) أهـ. والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق
عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لايقوى على
الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضرراً على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .