هل يجوز العزل أو استخدام الواقي ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل (
مثل الواقي ) ، أم أن ذلك لا يجوز؟ أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن (
بإرادة الله ) أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم الإنجاب في فترة
مبكرة جدا من زواجنا . أرجو التوضيح .
الإجابة: الحمد لله
يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : « » . رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).
ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : « » . وهذا يدل على كراهته جدا .
قال النووي :
" العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ، وهو مكروه عندنا في كل حال ، وكل امرأة ، سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل , ولهذا جاء في الحديث تسميته ( الوأد الخفي ) لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم . . .
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه ، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام ، وليس معناه نفي الكراهة" اهـ باختصار .
فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتا لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .
يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : « » . رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).
ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال : « » . وهذا يدل على كراهته جدا .
قال النووي :
" العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج ، وهو مكروه عندنا في كل حال ، وكل امرأة ، سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل , ولهذا جاء في الحديث تسميته ( الوأد الخفي ) لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم . . .
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه ، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام ، وليس معناه نفي الكراهة" اهـ باختصار .
فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتا لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .
- التصنيف: