طفل ولد ميتا، هل يصلى عليه أم لا؟

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال: طفل ولد ميتا، هل يصلى عليه أم لا؟
الإجابة: للجنين المتوفى ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يستهل ثم يموت، أي أن يولد وتظهر عليه علامة الحياة ثم يموت، وهذا يصلى عليه بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر؛ لعموم النصوص الواردة في الصلاة على موتى المسلمين.

واستدل بعض أهل العلم بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل" أخرجه الترمذي (1032)، وابن ماجة (1508)، ولكنه لا يصح مرفوعا، بل الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه.

الحال الثانية: أن يسقط لما دون أربعة أشهر، أي قبل نفخ الروح فيه، فهذا لا يصلى عليه، حكى الإجماع على ذلك النووي.

الحال الثالثة: أن يسقط لأكثر من أربعة أشهر، ولا تظهر عليه علامات الحياة، ففيه قولان للعلماء:

القول الأول: لا يصلى عليه، وبه قال جمهور العلماء، من الحنفية والمالكية والشافعية.

القول الثاني: يصلى عليه، وهذا قديم قول الشافعي، وبه قال أحمد.

والأقرب من هذين أنه يصلى عليه؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح، فهو داخل في عموم النصوص في الصلاة على المسلمين، ولما جاء في مسند أحمد (17468) وأبو داود (3180) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها، والسِّقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على ابن لابنته، وُلِدَ ميتا.
10-9-1429هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح