صلى التراويح قبل العشاء !
محمد صالح المنجد
- التصنيفات: ملفات شهر رمضان -
السؤال: دخلت المسجد متأخراً وقد فاتني من صلاة التراويح 6 ركعات ، بعد
التراويح صليت العشاء، فهل يجب أن أقضي الركعات الست التي فاتتني من
التراويح ؟
الإجابة: الحمد لله
ليس من الصواب أن تصلي التروايح ثم العشاء ، وكان يمكنك الدخول مع الجماعة بنية العشاء ، فإذا سلَّم الإمام بعد الركعتين تقوم لتقضي الركعتين الباقيتين ، وصلاة القيام لا تكون قبل العشاء ، بل بعدها ، بل بعد سنة العشاء الراتبة ، وما فعلتَه من صلاة هو من مطلق التطوع لا من صلاة القيام .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
فأجاب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 181 ) .
وقال الشيخ - أيضاً - :
السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد أو في البيت .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 368 ) .
وأما بالنسبة لصلاة ما فاتك من التراويح فأنت بالخيار إن شئتَ فعلتَ وإن شئتَ تركتَ ، فالتراويح من النوافل ، وليس قضاؤها واجباً كما هو الحال بالنسبة للصلوات الخمس .
والله أعلم .
ليس من الصواب أن تصلي التروايح ثم العشاء ، وكان يمكنك الدخول مع الجماعة بنية العشاء ، فإذا سلَّم الإمام بعد الركعتين تقوم لتقضي الركعتين الباقيتين ، وصلاة القيام لا تكون قبل العشاء ، بل بعدها ، بل بعد سنة العشاء الراتبة ، وما فعلتَه من صلاة هو من مطلق التطوع لا من صلاة القيام .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
فأجاب :
لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 181 ) .
وقال الشيخ - أيضاً - :
السنة أن يكون التهجد في رمضان وغيره بعد سنة العشاء الراتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . ولا فرق في ذلك بين كون التهجد في المسجد أو في البيت .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 368 ) .
وأما بالنسبة لصلاة ما فاتك من التراويح فأنت بالخيار إن شئتَ فعلتَ وإن شئتَ تركتَ ، فالتراويح من النوافل ، وليس قضاؤها واجباً كما هو الحال بالنسبة للصلوات الخمس .
والله أعلم .