حكم المرأة التي مات في بطنها جنينها

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: امرأة توفي جنينها في بطنها وعمره ثلاثة أشهر فما ذا تفعل الآن بالطفل، وهل عليها نفاس؟
الإجابة: الحمد لله؛ إن كان موت الجنين محققا فيجوز إسقاطه، وحينئذ فإن تبين فيه تخليق إنسان فدمها دم نفاس، وإن لم يتبين فيه تخليق فهو دم فساد، فتتوضأ لكل صلاة، أما الجنين فلا يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يلف في خرقة ويدفن، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــ

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك