نسخ البرامج واستخدام (الكراك) هل يجوز؟

عبد الحي يوسف

  • التصنيفات: وسائل التكنولوجيا الحديثة -
السؤال: هناك برامج غالية لا نستطيع شراءها فنستخدم الكراك، وعندنا كذلك معظم بائعي البرامج يستخدمون الكراك منهم، يعني يبيعون البرنامج والكراك معه؛ فهل يجوز الشراء منهم؟ وهل يجوز نسخ البرامج لاستخدامها لأنها غالية الثمن؟ وهل يجوز شراؤها إن كانت منسوخة؟ وإن كان استخدام الكراك والنسخ سرقة فهل هي من كبائر الإثم؟ نحن بحاجة لاستخدام هذه البرامج ... أفيدونا؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يسلك مثل هذه السبل الملتوية التي فيها اعتداء على حقوق الناس، حيث لا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذه البرامج قد بذلت في إعدادها أموال، وفرغت لها جهود وأوقات، فلو أبيح لكل امرئ أن ينسخ منها ويبيع؛ لأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وشيوع الفوضى في دنيا الناس، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا"، وعليه فلا يجوز لمسلم ممارسة هذا العمل، ولا شراء البرامج ممن يعمد إلى مثل هذا الغش؛ لعموم قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

ثم إن الحاجة إليها لا يبرر سرقتها؛ وإلا لأبيح لكل محتاج أن يسرق ما تدعو إليه حاجته؛ خاصة إذا علمنا أن هذه الحاجة ليست منزلة منزلة الضرورة التي يترتب عليها خطر على حياة المرء، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.