اتفق مع شخص أن يزرع الأرض ويعطيه ربع الإنتاج
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه
نسبة خمسة وعشرين في المائة من الإنتاج، علماً بأن الرجل الذي يزرع
هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية، فهل تصح هذه النسبة؟
الإجابة: