هل تخرج المرأة من العدة بسقوط حملها لشهرين؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم سقط جنينها وعمره شهران، هل تخرج
من العدة بذلك؟
الإجابة: إذا أسقطت الحامل ما في بطنها وله شهران وكان نموه طبيعيا فهو في طور
العلقة؛ فإن كانت مطلقة أو متوفى عنها فقد اختلف العلماء في خروجها من
العدة بذلك، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي
وأحمد إلى أنها لا تخرج من العدة، فإن العلقة دم جامد وليس فيه تصوير،
وإنما يتبين أن الحمل إنسان بظهور صورة الإنسان أو بعض صورته، وذلك
إنما يكون في الطور الثالث طور المضغة.
وعلى هذا فالعلقة أشبه بالنطفة، وسقوط النطفة لا يترتب عليه شيء من الأحكام إجماعا، والمطلقة والمتوفى عنها تجب عليهما العدة فلا تخرجان منها إلا بيقين، وإسقاط العلقة لا يوجب يقينا، فهذه المرأة التي أسقطت حملها لشهرين لا تخرج من عدة الوفاة، فيجب عليها إكمال العدة بالعدد، وهي أربعة أشهر وعشر. 15-6-1431
هـ 2010-05-29
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
وعلى هذا فالعلقة أشبه بالنطفة، وسقوط النطفة لا يترتب عليه شيء من الأحكام إجماعا، والمطلقة والمتوفى عنها تجب عليهما العدة فلا تخرجان منها إلا بيقين، وإسقاط العلقة لا يوجب يقينا، فهذه المرأة التي أسقطت حملها لشهرين لا تخرج من عدة الوفاة، فيجب عليها إكمال العدة بالعدد، وهي أربعة أشهر وعشر. 15-6-1431
هـ 2010-05-29
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك