امرأةً حجت ثم حاضت فأتمت حجها جهلاً منها
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: لو أن امرأةً حجت ثم حاضت فأتمت حجها، وطافت بالبيت على جهل منها، فماذا يجب عليها؟ وهل يسقط عنها
الحج
؟
الإجابة: