أخذ زكاة أموال ليوزعها على الفقراء فهل يأخذ منها ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: أحد أصدقائي أعطاني مبلغًا من الزكاة لكي أقوم بتوزيعها على من
يستحقها، وقد قمت بتوزيع جزء من المبلغ ومازلت أقوم بتوزيع باقي
المبلغ ولكنى في نفس الوقت محتاج لمبالغ من المال لأني مقبل على
الزواج وكذلك لإتمام بناء منزلي الذي لم ينته بناؤه، كما أنني في نفس
الوقت غارم وعلي ديون، فهل يحق لي أن آخذ من الزكاة أم لا علمًا بأني
لا أستطيع أن أقول لصديقي في الوقت الحالي ؟
الإجابة: الحمد لله
ليس لك أن تأخذ من هذا المال شيئًا، لأن صاحبه إنما أعطاه لك لتوزعه لا لتأخذه، فأنت وكيل لصاحب المال، ليس لك التصرف إلا فيما أذن لك فيه.
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص447) : عن رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل ؟
فأجاب:
هذا محرم عليه وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذلك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو: أنه يكون فقيرًا فيأخذ الزكاة، ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على أنه لم يزل فقيرًا، ثم يأخذها، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول: أنا ما سألت الناس، وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرم؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة.
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول ، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/436) :
لقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي جزءاً ؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج ، وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل ؟ وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام ؟ وهل لابد من السداد ؟
فأجابت:
لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة ، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت ، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك اهـ .
ليس لك أن تأخذ من هذا المال شيئًا، لأن صاحبه إنما أعطاه لك لتوزعه لا لتأخذه، فأنت وكيل لصاحب المال، ليس لك التصرف إلا فيما أذن لك فيه.
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص447) : عن رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فما الحكم في هذا العمل ؟
فأجاب:
هذا محرم عليه وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذلك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي يضمن ما أخذ لنفسه ليؤدي به الزكاة عن صاحبه.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو: أنه يكون فقيرًا فيأخذ الزكاة، ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على أنه لم يزل فقيرًا، ثم يأخذها، فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول: أنا ما سألت الناس، وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرم؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة.
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول ، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا ، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (9/436) :
لقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي جزءاً ؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج ، وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل ؟ وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام ؟ وهل لابد من السداد ؟
فأجابت:
لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة ، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت ، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك اهـ .
- التصنيف: