حكم حشوة الشعر وكشف الساقين للمرأة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: أخت تسأل عن حكم وضع الحشوة - وهي جزء مكور يزيد من حجم الشعر - التي
توضع في الرأس ثم يُسَرَّح الشعر فوقها؟
وما حكم كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر؟
وجزيتم خيرًا.
وما حكم كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر؟
وجزيتم خيرًا.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإنَّ حَشْوَ الشَّعْرِ لأجل تكثيره ونحوه لا يجوز؛ لأنه من الوصل المنهيِّ عنه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قالتا: إن جارية من الأنصار تمزَّقَ شَعْرُ رأسِها (تساقَطَ بكثرة من أصوله)؛ فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله تقول: إنَّ زوجها يستحسنها بها، أفأصل شعرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وروى البخاري ومسلم عن حديث سعيد بن المسيب، قال: قَدِمَ معاوية المدينة آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا؛ فخطبنا؛ فأخرج كَبَّةً من شعر، وقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود، إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه "الزور" (يعني الواصلة في الشعر)، وزاد مسلم: قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
قال ابن الأثير: "الزور: الكذب والباطل والتهمة ومنه سمي شاهد الزور، وسمى النبي الوصل زورًا؛ لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى، وفي صحيح مسلم: نهى عن الزور.
ولا شكَّ أنَّ إظهارَ الشَّعْرِ أكْثَرَ أو أكْثَفَ من حقيقَتِهِ منَ الوَصْلِ والزُّورِ المنهيِّ عنه، وهو داخل أيضاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " [رواه مسلم].
وقوله " "؛ قال النووي: "يعني يُكَبِّرْنَهَا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها".
فالواجب الحذر من حشو الشعر، سواء كان الحشو بشعر، أو بقطن، أو بغيرهما.
. أمَّا كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر على الساقين أو الذراعين، ولا تطَّلع على شيء من عورتها كالفخذين، وأن يكون المكان آمناً، فلا يكون محلاً لانكشاف العورات، فإنَّ العُلَماءَ نَصُّوا على حُرْمَةِ دُخُولِ المرأة الحمامات العامَّة؛ لأنها محل لانكشاف العورات، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فإنَّ حَشْوَ الشَّعْرِ لأجل تكثيره ونحوه لا يجوز؛ لأنه من الوصل المنهيِّ عنه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قالتا: إن جارية من الأنصار تمزَّقَ شَعْرُ رأسِها (تساقَطَ بكثرة من أصوله)؛ فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله تقول: إنَّ زوجها يستحسنها بها، أفأصل شعرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ".
وروى البخاري ومسلم عن حديث سعيد بن المسيب، قال: قَدِمَ معاوية المدينة آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا؛ فخطبنا؛ فأخرج كَبَّةً من شعر، وقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود، إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماه "الزور" (يعني الواصلة في الشعر)، وزاد مسلم: قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق.
قال ابن الأثير: "الزور: الكذب والباطل والتهمة ومنه سمي شاهد الزور، وسمى النبي الوصل زورًا؛ لأنه كذب وتغيير خلق الله تعالى، وفي صحيح مسلم: نهى عن الزور.
ولا شكَّ أنَّ إظهارَ الشَّعْرِ أكْثَرَ أو أكْثَفَ من حقيقَتِهِ منَ الوَصْلِ والزُّورِ المنهيِّ عنه، وهو داخل أيضاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " [رواه مسلم].
وقوله " "؛ قال النووي: "يعني يُكَبِّرْنَهَا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها".
فالواجب الحذر من حشو الشعر، سواء كان الحشو بشعر، أو بقطن، أو بغيرهما.
. أمَّا كشف المرأة ساقيها لأجنبية لإزالة الشعر، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر على الساقين أو الذراعين، ولا تطَّلع على شيء من عورتها كالفخذين، وأن يكون المكان آمناً، فلا يكون محلاً لانكشاف العورات، فإنَّ العُلَماءَ نَصُّوا على حُرْمَةِ دُخُولِ المرأة الحمامات العامَّة؛ لأنها محل لانكشاف العورات، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.