الحكمة من موته صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة
منذ 2011-07-31
السؤال: ما الحكمة من موته صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد: فإنَّ اللهَ عليمٌ بِشؤون خلْقِه، رحيمٌ بعباده، له كمال
العِلم والحِكمة واللُّطْفِ، شَرع لعبادِه ما فيه صلاحُهم في الدنيا
والآخرة، وما يَكْفُل لهمُ السعادَةَ الحقَّة؛ قال تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ} [الأنعام:149]، وصلتْ حِكمتُه إلى حيثُ وصلتْ
قُدرتُه، وله في كُلِّ شيءٍ حكمةٌ باهرة، كما أَنَّ له فيه قُدرةً
قاهِرة، وعُقولُ البَشرِ أَعْجَزُ وأَضْعَفُ وأَقْصَرُ من أَنْ
تُحِيطَ بكمال حكمته في شيء من خلْقه، وقدْ نَطَّلِعُ على الحكمة؛
فَنَزداد إيمانًا، وقَدْ لا نَطَّلِع عليها، ولكن لا يتوقف إيمانُنا
وانقيادُنا على معرِفَتِها، قال اللهُ تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 36].
هذا؛ ولم نَقِفْ على كلامٍ لأهل العلم في الحكمة من موته صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وقد أخرج الحديثَ صاحِبا الصحيح وغيْرُهما بصيغ مختلفة، ولكنها جميعًا تدور حَوْل معنًى واحدٍ؛ هُوَ " ".
والذي يَظْهَرُ لَنَا والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّ في هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الحِكَمِ والعِبَر والأحكام الشيءَ الكثيرَ؛ فمنها:
- تواضعُه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الزهد، والتقَلُّل من الدنيا مع قدرته عليها، وكرمُه صلى الله عليه وسلم الذي أفْضَى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، وهو تعليمٌ للأُمَّةِ أنَّ الصبر على ضيق الحال أسهلُ من الوقوع في الحرام.
- جوازُ الرهْنِ في الحَضَرِ؛ فقد قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "وفيه جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والعلماءُ كافَّةً إلا مُجاهدًا وداودَ فقالا: لا يجوز إلا في السفَر؛ تعلُّقًا بقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
وقال ابن حجر في "فتح الباري": إن التقييد بالسفر في الآية خرج مَخرجَ الغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث.
- جوازُ معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريمُ عينِ التعامُلِ فيه، وعدَمُ الاعْتِبارِ بِفَسادِ مُعْتَقَدِهِمْ.
- جوازُ مُعاملةِ مَنْ أَكْثَرُ مالِه حَرامٌ، وسواء كانت هذه المعاملة تجارة بالبيع والشراء، أو إجارة، وفيه دليل لمذهب أحمدَ والجمهورِ على معاملة مَنْ مالُه حرامٌ؛ خلافًا لِلشَّافعيَّة.
- جوازُ بَيْعِ السِّلاح وَرَهْنُه وإجارته وغير ذلك منَ الكافر ما لم يكن حربيًّا؛ لأن الكافرَ الحربي يمكن أن يستعمله في حرب المسلمين.
- ثُبُوتُ أمْلاك أهْلِ الذِّمَّة في أيديهم؛ فلا يُعتدى عليها، ولا تُؤخذ من أيديهم إلا بأنواع المعاملات الشرعية التي يبيحها الإسلام، وهذا دليلٌ على عظمة الإسلام، وإقرارِه لمبادئِ العَدْلِ، واحترام الآخرين؛ فقد بَقِيَتْ هذه الدِّرع عند اليهودي حتى مات صلى الله عليه وسلم، ثم افْتَكَّها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
- جوازُ شراء صنفٍ ربوي - وهو القمح كما في بعض الروايات - بالثمن المؤجل؛ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قَدِ اشترى الطعام من اليهودي إلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ درعه، فالدرع لم تكن ثمنًا وإنما رهن فقط، وقد ترجم البخاري للحديث في كتاب البيوع، باب "شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة".
- جواز اتخاذ الدروع، وأنه غير قادح في التوكل، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
هذا؛ ولم نَقِفْ على كلامٍ لأهل العلم في الحكمة من موته صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وقد أخرج الحديثَ صاحِبا الصحيح وغيْرُهما بصيغ مختلفة، ولكنها جميعًا تدور حَوْل معنًى واحدٍ؛ هُوَ " ".
والذي يَظْهَرُ لَنَا والعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّ في هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الحِكَمِ والعِبَر والأحكام الشيءَ الكثيرَ؛ فمنها:
- تواضعُه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الزهد، والتقَلُّل من الدنيا مع قدرته عليها، وكرمُه صلى الله عليه وسلم الذي أفْضَى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، وهو تعليمٌ للأُمَّةِ أنَّ الصبر على ضيق الحال أسهلُ من الوقوع في الحرام.
- جوازُ الرهْنِ في الحَضَرِ؛ فقد قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "وفيه جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والعلماءُ كافَّةً إلا مُجاهدًا وداودَ فقالا: لا يجوز إلا في السفَر؛ تعلُّقًا بقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
وقال ابن حجر في "فتح الباري": إن التقييد بالسفر في الآية خرج مَخرجَ الغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث.
- جوازُ معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريمُ عينِ التعامُلِ فيه، وعدَمُ الاعْتِبارِ بِفَسادِ مُعْتَقَدِهِمْ.
- جوازُ مُعاملةِ مَنْ أَكْثَرُ مالِه حَرامٌ، وسواء كانت هذه المعاملة تجارة بالبيع والشراء، أو إجارة، وفيه دليل لمذهب أحمدَ والجمهورِ على معاملة مَنْ مالُه حرامٌ؛ خلافًا لِلشَّافعيَّة.
- جوازُ بَيْعِ السِّلاح وَرَهْنُه وإجارته وغير ذلك منَ الكافر ما لم يكن حربيًّا؛ لأن الكافرَ الحربي يمكن أن يستعمله في حرب المسلمين.
- ثُبُوتُ أمْلاك أهْلِ الذِّمَّة في أيديهم؛ فلا يُعتدى عليها، ولا تُؤخذ من أيديهم إلا بأنواع المعاملات الشرعية التي يبيحها الإسلام، وهذا دليلٌ على عظمة الإسلام، وإقرارِه لمبادئِ العَدْلِ، واحترام الآخرين؛ فقد بَقِيَتْ هذه الدِّرع عند اليهودي حتى مات صلى الله عليه وسلم، ثم افْتَكَّها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
- جوازُ شراء صنفٍ ربوي - وهو القمح كما في بعض الروايات - بالثمن المؤجل؛ ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قَدِ اشترى الطعام من اليهودي إلى أَجَلٍ ورَهَنَهُ درعه، فالدرع لم تكن ثمنًا وإنما رهن فقط، وقد ترجم البخاري للحديث في كتاب البيوع، باب "شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة".
- جواز اتخاذ الدروع، وأنه غير قادح في التوكل، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: