الطَّهارةُ الكُبْرى، وَصْفُها وأَنْوَاعُها
منذ 2011-08-01
السؤال: السلام عليكم، أُريدُ معرِفَةَ كيفيَّةِ الوُضوءِ الأَكْبَرِ.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد: فالظَّاهرُ أنَّ السائلَ الكريمَ يقصد "الطَّهارة الكُبرى"،
وهي الغُسل من الحدث الأكبر، فإذا كان كذلك، فلْتعلمْ أنَّ لها
صِفتين: غُسلٌ مُجْزِئٌ، وغُسلٌ كاملٌ.
1- صفة الغسل المُجْزِئ: هو تعميمُ غسل جميع البدن بالماء الطَّهور، مع نيَّة الغسل، هذا هو القدر المُجْزِئُ منه، فمَنْ أَتَى به أجزأه، وارتفع حدثُهُ عند عامة أهل العلم.
2- صفة الغُسل الكامِل: وهو ما جَمَعَ بين الواجب والمُستَحَبّ، ووصفه كالآتي:
- يَغسل كفَّيْهِ قبل إدخالِهما في الإناء،
- ثم يُفرغُ بيمينِه على شِماله؛ فيغسِلُ فَرْجَه،
- ثم يَتوضأُ وُضوءَهُ للصلاة كاملاً، أَوْ يُؤخِّرُ غَسل الرِّجلَيْنِ إلى آخر الغُسل،
- ثم يُفَرِّق شعرَ رأسِهِ، فيُفيضُ ثلاثَ حثْيات مِنْ ماء، حتى يُرويه كله،
- ثم يُفيض الماءَ على شِقّه الأيمن،
- ثم يُفيض الماءَ على شِقّه الأيسر.
هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليلُه ما في "الصحيحين" من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: "أدْنيْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشِماله، ثم ضرب بشِمالِه الأرض فدلَكَها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات مِلْءَ كفِّه، ثم غسل سائرَ جسده، ثم تنحَّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيتُه بالمنديل فَرَدَّهُ".
وما في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأُ فيغسل يديه، ثم يُفرِغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فَيُدخِل أصابعه في أصول شعره، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائرِ جسَدِه، ثم غسل رجليه".
فمَنِ اقتصرَ على الصفة الأولى: منَ النية، وتعميم الجسد بالماء، أجْزأَهُ ذلك، ومَنْ أَخَذَ بما ذُكِرَ في الصفة الثانية، فهذا هو أَكمَلُ الغُسلِ، وهو ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونزيد هنا ذكر بعض المسائل التي اشترطها بعض أهل العلم، وخالفهم الآخرون، من ذلك:
- اختلافهم في دلْكِ الجسَدِ باليد عند الغسل: هل هو شرط في صحة الغسل أم لا؟
والصحيح عدَمُ الاشتراط؛ لعدم الدليل على اشتراطه، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك مالِكٌ وأصحابُه، رحمهم الله جميعاً، ولكن إن كان على الجسم ما قد يمنع من وصول الماء لما تحته ولا يزول إلا بالدلك، فلا بد منه في تلك الحال.
- اختلفوا في اشتراط النية للغسل: فمذهب الجمهور أنَّ النِّيَّةَ شرط للغسل، كما هي شرط للوضوء، وهذا هو الصحيح؛ لأن الغُسلَ عبادة، والنية شرط في القبول؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " "، وخالف في ذلك الحنفيَّةُ؛ فقالوا بعدم اشتراط النية.
- اختلافهم في المضمضة والاستنشاق: فَذَهَبَ أبو حنيفة إلى وجوبهما في الغُسل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب الآخرون إلى عدم وجوبِهما، والأولى الحرص على الإتيان بهما خروجًا من الخلاف.
- اختلافهم في الترتيب أي بين الرأس والجسد في الغسل: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب، والصحيح عدم وجوبه، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
1- صفة الغسل المُجْزِئ: هو تعميمُ غسل جميع البدن بالماء الطَّهور، مع نيَّة الغسل، هذا هو القدر المُجْزِئُ منه، فمَنْ أَتَى به أجزأه، وارتفع حدثُهُ عند عامة أهل العلم.
2- صفة الغُسل الكامِل: وهو ما جَمَعَ بين الواجب والمُستَحَبّ، ووصفه كالآتي:
- يَغسل كفَّيْهِ قبل إدخالِهما في الإناء،
- ثم يُفرغُ بيمينِه على شِماله؛ فيغسِلُ فَرْجَه،
- ثم يَتوضأُ وُضوءَهُ للصلاة كاملاً، أَوْ يُؤخِّرُ غَسل الرِّجلَيْنِ إلى آخر الغُسل،
- ثم يُفَرِّق شعرَ رأسِهِ، فيُفيضُ ثلاثَ حثْيات مِنْ ماء، حتى يُرويه كله،
- ثم يُفيض الماءَ على شِقّه الأيمن،
- ثم يُفيض الماءَ على شِقّه الأيسر.
هذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليلُه ما في "الصحيحين" من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: "أدْنيْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشِماله، ثم ضرب بشِمالِه الأرض فدلَكَها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات مِلْءَ كفِّه، ثم غسل سائرَ جسده، ثم تنحَّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيتُه بالمنديل فَرَدَّهُ".
وما في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأُ فيغسل يديه، ثم يُفرِغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فَيُدخِل أصابعه في أصول شعره، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائرِ جسَدِه، ثم غسل رجليه".
فمَنِ اقتصرَ على الصفة الأولى: منَ النية، وتعميم الجسد بالماء، أجْزأَهُ ذلك، ومَنْ أَخَذَ بما ذُكِرَ في الصفة الثانية، فهذا هو أَكمَلُ الغُسلِ، وهو ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونزيد هنا ذكر بعض المسائل التي اشترطها بعض أهل العلم، وخالفهم الآخرون، من ذلك:
- اختلافهم في دلْكِ الجسَدِ باليد عند الغسل: هل هو شرط في صحة الغسل أم لا؟
والصحيح عدَمُ الاشتراط؛ لعدم الدليل على اشتراطه، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف في ذلك مالِكٌ وأصحابُه، رحمهم الله جميعاً، ولكن إن كان على الجسم ما قد يمنع من وصول الماء لما تحته ولا يزول إلا بالدلك، فلا بد منه في تلك الحال.
- اختلفوا في اشتراط النية للغسل: فمذهب الجمهور أنَّ النِّيَّةَ شرط للغسل، كما هي شرط للوضوء، وهذا هو الصحيح؛ لأن الغُسلَ عبادة، والنية شرط في القبول؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " "، وخالف في ذلك الحنفيَّةُ؛ فقالوا بعدم اشتراط النية.
- اختلافهم في المضمضة والاستنشاق: فَذَهَبَ أبو حنيفة إلى وجوبهما في الغُسل، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وذهب الآخرون إلى عدم وجوبِهما، والأولى الحرص على الإتيان بهما خروجًا من الخلاف.
- اختلافهم في الترتيب أي بين الرأس والجسد في الغسل: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب، والصحيح عدم وجوبه، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: