الرقص الأفرنجي
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: العلاقة بين الجنسين -
السؤال: ما حكم الرقص (الأفرنجي) بين رجل وامرأة أجنبيين، أو بين الرجل وزوجته
على مرأىً من الناس؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فلا يشتبه على مسلم سليم الحس أن الرقص (الأفرنجي) المعروف اليوم، الذي يشترك فيه الرجل والمرأة محرمٌ شرعاً، وأنَّ حُرْمَتَهُ معلومة من الدين بالضرورة والبداهة العقلية، وأن كلاً من المرأة التي ترقص مع أجنبي عنها، والرجل الذي يرقص مع أجنبية عنه، آثم بارتكابه هذا الفعل، مُستحق لما أعدَّهُ الله للفاسقين، الظالمي أنفسهم، المجتَرِئين على ربهم من العقوبة في الدنيا والآخرة.
كما أن الرجل الذي يرقص مع امرأته على مرأىً من الناس مُرْتَكِب لهذا الإثم ولهذه المعصية، وفاسق بذلك، ظالم لنفسه، مجترئ على ربه، مستحق للعقوبة.
هذا؛ والعقل الراجح والفطرة السليمة التي لم تَفْسَد بالشهوات، ولا باتِّبَاعِ الهوى يستقبحان هذا الفعل الشنيع، ويَنْفُرَان منه ومن مرتكبيه، سواء أكان ذلك مع أجنبية أم مع غير أجنبية.
وقد أخرج النسائي في "سننه"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" أنه صلى الله عليه وسلم قال: " " [رواه الحاكم وصححه].
فكيف بامرأة تخرج من بيتها مُتَعَطِّرةً مُتَجَمِّلَةً مُتَبَرِّجَةً، تختلط بأجنبي عنها هذا الاختلاط، أو تفعل هذا الفعل المشين مع زوجها على مرأىً من الناس، ويرضى لها زوجها أن يروها وهي تتحرك معه هذه الحركات المثيرة لقوى الشر في النفوس.
لا شك أن هذا من (الدياثة) التي لا يدخل صاحبها الجنة؛ فقد روى البيهقي في شُعَبِ الإيمان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " الحديث، وقد عُرِفت الدِّياثة بألفاظ مُتقاربة يجمعها معنى واحد وهو عدم الْغَيْرَةِ على الأهل والمَحَارِم.
وهذه قضايا معلومة بداهةً من الدين، لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها، وقد حَرَّمَ الله سبحانه وتعالى ما هو أقل من ذلك فَسَاداً وأقل منه فُحْشاً وقُبْحاً، فكيف لا يُحَرِّمُ هذه المنكرات ولا يَنْهى عنها.
ومن رضي بها سواء أكان حاضراً وقت ارتكابها أم لم يكن حاضراً آثمٌ كذلك؛ لأن الرِّضَا بالمعصية معصية، كما أن الرضا بالكفر كفر، ومن قدر على تغيير هذا المُنْكَرِ وإزالتهِ ولم يُغَيِّرَهُ فهو آثم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فلا يشتبه على مسلم سليم الحس أن الرقص (الأفرنجي) المعروف اليوم، الذي يشترك فيه الرجل والمرأة محرمٌ شرعاً، وأنَّ حُرْمَتَهُ معلومة من الدين بالضرورة والبداهة العقلية، وأن كلاً من المرأة التي ترقص مع أجنبي عنها، والرجل الذي يرقص مع أجنبية عنه، آثم بارتكابه هذا الفعل، مُستحق لما أعدَّهُ الله للفاسقين، الظالمي أنفسهم، المجتَرِئين على ربهم من العقوبة في الدنيا والآخرة.
كما أن الرجل الذي يرقص مع امرأته على مرأىً من الناس مُرْتَكِب لهذا الإثم ولهذه المعصية، وفاسق بذلك، ظالم لنفسه، مجترئ على ربه، مستحق للعقوبة.
هذا؛ والعقل الراجح والفطرة السليمة التي لم تَفْسَد بالشهوات، ولا باتِّبَاعِ الهوى يستقبحان هذا الفعل الشنيع، ويَنْفُرَان منه ومن مرتكبيه، سواء أكان ذلك مع أجنبية أم مع غير أجنبية.
وقد أخرج النسائي في "سننه"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" أنه صلى الله عليه وسلم قال: " " [رواه الحاكم وصححه].
فكيف بامرأة تخرج من بيتها مُتَعَطِّرةً مُتَجَمِّلَةً مُتَبَرِّجَةً، تختلط بأجنبي عنها هذا الاختلاط، أو تفعل هذا الفعل المشين مع زوجها على مرأىً من الناس، ويرضى لها زوجها أن يروها وهي تتحرك معه هذه الحركات المثيرة لقوى الشر في النفوس.
لا شك أن هذا من (الدياثة) التي لا يدخل صاحبها الجنة؛ فقد روى البيهقي في شُعَبِ الإيمان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " الحديث، وقد عُرِفت الدِّياثة بألفاظ مُتقاربة يجمعها معنى واحد وهو عدم الْغَيْرَةِ على الأهل والمَحَارِم.
وهذه قضايا معلومة بداهةً من الدين، لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها، وقد حَرَّمَ الله سبحانه وتعالى ما هو أقل من ذلك فَسَاداً وأقل منه فُحْشاً وقُبْحاً، فكيف لا يُحَرِّمُ هذه المنكرات ولا يَنْهى عنها.
ومن رضي بها سواء أكان حاضراً وقت ارتكابها أم لم يكن حاضراً آثمٌ كذلك؛ لأن الرِّضَا بالمعصية معصية، كما أن الرضا بالكفر كفر، ومن قدر على تغيير هذا المُنْكَرِ وإزالتهِ ولم يُغَيِّرَهُ فهو آثم، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.