حكم الاستماع إلى الأغاني
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: آداب عامة -
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أنا شابٌ التزمتُ في الدين ولله الحمد، والله تاب عليَّ من كُلِّ المعاصي، ولكن هناك بعض الأمور تدور في ذهني عن الأغاني، وكلنا نعلم أن الاستماع إلى الأغاني حرام.
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ".
طبعاً هذا حديث من بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ولكن الإمام الغزالي رحمه الله ضَعَّفَ هذه الأحاديث، مع العلم بأن الأحاديث مذكورة في صحيح البخاري.
وأفتى الشيخ الغزالي بأن الأغاني التي لا يوجد فيها إثارة جنسية لا يوجد فيها تحريم، ولقد استند الإمام الغزالي على رأي ابن حزم في هذا الكلام، ولقد رد على الإمام الغزالي في رسالة "تحريم الأغاني وآلات الطرب" الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
ونحن - عامة الناس - نسمع أن الشيخ الغزالي كان من علماء الأزهر الشريف.
وفي نفس الوقت الشيخ الألباني يرد على الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في مسألة تتعلق بالسيرة النبوية الشريفة، لم نعد نعرف كلام من الصحيح وكلام من خطأ؟
ونحن نسمع اليوم على بعض الفضائيات الدينية موسيقى داخل البرامج وأغاني لمطربين، والبعض يُنشِدون أناشيد مصاحِبة للموسيقى.
ويوجد الكثير من المشايخ يَضْرِبُون على الدُّفِّ، مع أن الشيخ الألباني حَرَّم ذلك، وقال الذين يضربون على الدف النساء فقط، وصغيرات السن منهن.
لذلك أرجو إفادتي في هذا الأمر، واعذروني لقد أطلت في رسالتي.
وأشكر لكم هذا الموقع الجميل، وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شابٌ التزمتُ في الدين ولله الحمد، والله تاب عليَّ من كُلِّ المعاصي، ولكن هناك بعض الأمور تدور في ذهني عن الأغاني، وكلنا نعلم أن الاستماع إلى الأغاني حرام.
عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ".
طبعاً هذا حديث من بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ولكن الإمام الغزالي رحمه الله ضَعَّفَ هذه الأحاديث، مع العلم بأن الأحاديث مذكورة في صحيح البخاري.
وأفتى الشيخ الغزالي بأن الأغاني التي لا يوجد فيها إثارة جنسية لا يوجد فيها تحريم، ولقد استند الإمام الغزالي على رأي ابن حزم في هذا الكلام، ولقد رد على الإمام الغزالي في رسالة "تحريم الأغاني وآلات الطرب" الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
ونحن - عامة الناس - نسمع أن الشيخ الغزالي كان من علماء الأزهر الشريف.
وفي نفس الوقت الشيخ الألباني يرد على الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في مسألة تتعلق بالسيرة النبوية الشريفة، لم نعد نعرف كلام من الصحيح وكلام من خطأ؟
ونحن نسمع اليوم على بعض الفضائيات الدينية موسيقى داخل البرامج وأغاني لمطربين، والبعض يُنشِدون أناشيد مصاحِبة للموسيقى.
ويوجد الكثير من المشايخ يَضْرِبُون على الدُّفِّ، مع أن الشيخ الألباني حَرَّم ذلك، وقال الذين يضربون على الدف النساء فقط، وصغيرات السن منهن.
لذلك أرجو إفادتي في هذا الأمر، واعذروني لقد أطلت في رسالتي.
وأشكر لكم هذا الموقع الجميل، وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فقد اعتمد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في إباحته للغناء والموسيقى على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لم يرد حديث صحيح في تحريم الغناء على الإطلاق، وأكد ذلك بأن الغناء ما هو إلا كلام فحسنُهُ حسن وقبيحُهُ قبيح، وقال عن الموسيقى: "والموسيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان حلواً - وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: " "، ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونَفَّرَ فِي سَمَاعِها؟ اهـ.
وقد تبع الشيخ في ذلك أبا محمد بن حزم الظاهري رحمه الله في الزعم بأنه لم يصح حديث في تحريم المعازف، وقد نقل الشيخ كلامه على بعض الأحاديث، ومن أشهرها حديث: " ".
قال الغزالي رحمه الله: "قال ابن حزم وهو يناقش السند: معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات، والظاهر أنه على استحلالهم الخمر، والديانة لا تؤخذ بالظن، وهناك حديث لا ندري له طريقًا، وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين؛ صوت نائحة وصوت مغنية، وسنده لاشيء".
قال الشيخ الغزالي رحمه الله: "ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري مُعَلَّقاً عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " "، ومعلقات البخاري يؤخذ بها؛ لأنها في الغالب مُتَّصِلَةُ الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: "إن السند هنا منقطع، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث"، نقول؛ ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا مُحَرَّمٌ بإجماع المسلمين" اهـ.
فهذا حاصل ما اعتمد عليه الشيخ في هذه المسألة، على ما وجدناه في كتابه " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث".
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن قوله إن الأصل في الأشياء الإباحة صحيح إذا لم يأت دليل شرعي ينقل هذا المباح إلى التحريم، وقد ورد هنا ما يوجب الخروج عن هذا الأصل وينقل عنه.
الوجه الثاني: أن حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه صحيح؛ فقد رواه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم، وهو إمام الدنيا، فما دام جزم به عن شيخه هشام بن عمار، فهو محمول على سماعه منه؛ لأن البخاري ليس بمدلس، وهو نصٌّ في تحريم المعازف، وإعلال أبي محمد بن حزم له، ثم تقليد الغزالي له غير صحيح؛ لأن أبا محمد، وإن كان حافظاً للحديث، إلا أنه لم تكن عنده مَلَكَةُ المحدثين والحفاظ في النقد، فضلاً عن أنه كان متشدِّداً جداً في التضعيف وتجهيل الرواة كما بينه الحافظ الذهبي وابن حجر وأبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى.
قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علم الحديث: "ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ، في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أن البخاري أورده قائلا: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجَعَلَهُ جَوَاباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف بالاتصال بشرط الصحيح" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج"، ثم بين الحافظ أن الحديث جاء موصولاً إلى هشام بن عمار عند الإسماعيلي في مستخرجه، والطبراني في مسند الشاميين.
وكذلك بيَّن الألباني، أن الحديث جاء موصولاً في صحيح ابن حبان، ومعجم الطبراني الكبير، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابه رحمه الله "تحريم آلات الطرب" فقد كفى وشفى.
قال الحافظ العراقي في ألفيته في الحديث:
وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ *** مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقَاً عُرِفْ
وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي *** لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي
عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ *** لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ
الحاصل أن الحديث صحيح لا مطعن في إسناده.
وأما قول الغزالي: "ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أي جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق"، فهذا غريب جداً، فإن البخاري لا يُقَال هُنَا قَصَدَ أو لم يقصد؛ لأنه إنما يروي الحديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام كله هو للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صريح في أن الحِرَ "الزنا" والحرير والخمر والمعازف كل منها محرم تحريمًا مستقلاً، وأن من الأمة من يستحل هذه المحرمات أو بعضها.
الوجه الثالث: أنه قد روى الحاكم والبيهقي والترمذي مختصراً، وحَسَّنَهُ، عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " [والحديث حسنه الألباني رحمه الله].
وهذا الحديث كما ترى خرجه جماعة من الأئمة، وله طرق ومع هذا يقول ابن حزم: "لا ندري له طرقًا"، ولهذا قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله عن ابن حزم: "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة".
الوجه الرابع: ما رواه البَزَّارُ في "مسنده" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "؛ قال المنذري في "الترغيب والترهيب": "رواته ثقات"، والحديث صححه الألباني في "تحريم آلات الطرب".
الوجه الخامس: ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، وفي رواية: " "، قال سفيان أحد رواة الحديث: "قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل"، والحديث صححه أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"، والألباني في "السلسلة الصحيحة"، وشعيب الأرناؤوط في "تحقيق المسند".
الوجه السادس: أنه قد روى ابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " [والحديث صححه الألباني في "غاية المرام"، وغيره].
الوجه السابع: أنه قد وقع الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدُّف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي، كما سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى المنشورة على موقع الألوكة التى عنوانها "الرقص للزوج على أنغام الموسيقى".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة النبوية" رداً على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي قال: "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم مُتَّفِقُون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ عندهم لم يَضْمَن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها" اهـ.
وقال ابن الصلاح في "الفتاوى": "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع"، إلى أن قال: "فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين" اهـ.
الوجه الثامن: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع الدُّفَّ والمِزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع وصنع مثله ابن عمر راوي الحديث، قال ابن الجوزي: "إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم"؟!
فقد روى ابن ماجه عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه، ثم تَنَحَّى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم".
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا". قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "وتقرير الراعي لا يدل على إباحته؛ لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مُكَلَّفاً، فلم يتعين الإنكار عليه، وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد" اهـ.
ومما سبق علم أن تحريم الاستماع إلى المعازف هو الأصوب ويُسْتَثْنَى من ذلك الدُّف بغير خلخال في الأعياد والنكاح للنساء والأطفال، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " "، وقال: " "، ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال المغنين "مخانيث"، وهذا مشهور في كلامهم؛ ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تُغَنِّيَان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعَاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْرِضاً بوجهه عنهما مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: " "، ففي هذا الحديث بيان: أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيد والصغار يُرَخَّصُ لهم في اللعب في الأعياد؛ كما جاء في الحديث: " ".
وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع؛ لا بمجرد السماع".
ولمزيد فائدة ننصحك بمراجعة كتاب "الاستقامة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب "تلبيس إبليس" لابن الجوزي، و"إغاثة اللهفان" لابن القيم، و"تحريم آلات الطرب" للألباني، والله أعلم.
ونُنَبِّه السائل الكريم إلى أن الله تعالى قد افترض على عباده عند الاختلاف تحكيم كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وسلم: " " [رواه أبو داود من حديث العِرْبَاضِ بن سارية].
وكون بعض المشايخ أو الفضائيات أحلوا الغناء لا يجعله حلالاً؛ فالعبرة بالدليل الصحيح؛ قال تعالى: " " [البقرة: 111]، أما الدعوى العارية عن الدليل فلا يعجز عنها أحد، وأما رد العلامة الألباني على الشيخ البوطي فقد انتقد عليه أشياءَ كثيرة، ويمكنك أن تراجع الكتابين، ولو أُشكِل عليك شيءٌ فيهما، فَلْتَرْجِع إلى أهل العِلْم المَشهود لهم بالديانة.
وللأهمية؛ راجع الاستشارة المنشورة على موقع الألوكة بعنوان (المذاهب الفقهية).
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
فقد اعتمد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في إباحته للغناء والموسيقى على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لم يرد حديث صحيح في تحريم الغناء على الإطلاق، وأكد ذلك بأن الغناء ما هو إلا كلام فحسنُهُ حسن وقبيحُهُ قبيح، وقال عن الموسيقى: "والموسيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان حلواً - وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: " "، ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونَفَّرَ فِي سَمَاعِها؟ اهـ.
وقد تبع الشيخ في ذلك أبا محمد بن حزم الظاهري رحمه الله في الزعم بأنه لم يصح حديث في تحريم المعازف، وقد نقل الشيخ كلامه على بعض الأحاديث، ومن أشهرها حديث: " ".
قال الغزالي رحمه الله: "قال ابن حزم وهو يناقش السند: معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات، والظاهر أنه على استحلالهم الخمر، والديانة لا تؤخذ بالظن، وهناك حديث لا ندري له طريقًا، وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين؛ صوت نائحة وصوت مغنية، وسنده لاشيء".
قال الشيخ الغزالي رحمه الله: "ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري مُعَلَّقاً عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " "، ومعلقات البخاري يؤخذ بها؛ لأنها في الغالب مُتَّصِلَةُ الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: "إن السند هنا منقطع، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث"، نقول؛ ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا مُحَرَّمٌ بإجماع المسلمين" اهـ.
فهذا حاصل ما اعتمد عليه الشيخ في هذه المسألة، على ما وجدناه في كتابه " السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث".
والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن قوله إن الأصل في الأشياء الإباحة صحيح إذا لم يأت دليل شرعي ينقل هذا المباح إلى التحريم، وقد ورد هنا ما يوجب الخروج عن هذا الأصل وينقل عنه.
الوجه الثاني: أن حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه صحيح؛ فقد رواه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم، وهو إمام الدنيا، فما دام جزم به عن شيخه هشام بن عمار، فهو محمول على سماعه منه؛ لأن البخاري ليس بمدلس، وهو نصٌّ في تحريم المعازف، وإعلال أبي محمد بن حزم له، ثم تقليد الغزالي له غير صحيح؛ لأن أبا محمد، وإن كان حافظاً للحديث، إلا أنه لم تكن عنده مَلَكَةُ المحدثين والحفاظ في النقد، فضلاً عن أنه كان متشدِّداً جداً في التضعيف وتجهيل الرواة كما بينه الحافظ الذهبي وابن حجر وأبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى.
قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علم الحديث: "ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ، في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أن البخاري أورده قائلا: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجَعَلَهُ جَوَاباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف بالاتصال بشرط الصحيح" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له؛ لأنه لا يجزم إلا بما يصح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج"، ثم بين الحافظ أن الحديث جاء موصولاً إلى هشام بن عمار عند الإسماعيلي في مستخرجه، والطبراني في مسند الشاميين.
وكذلك بيَّن الألباني، أن الحديث جاء موصولاً في صحيح ابن حبان، ومعجم الطبراني الكبير، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابه رحمه الله "تحريم آلات الطرب" فقد كفى وشفى.
قال الحافظ العراقي في ألفيته في الحديث:
وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ *** مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقَاً عُرِفْ
وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي *** لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي
عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ *** لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ
الحاصل أن الحديث صحيح لا مطعن في إسناده.
وأما قول الغزالي: "ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أي جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق"، فهذا غريب جداً، فإن البخاري لا يُقَال هُنَا قَصَدَ أو لم يقصد؛ لأنه إنما يروي الحديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام كله هو للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صريح في أن الحِرَ "الزنا" والحرير والخمر والمعازف كل منها محرم تحريمًا مستقلاً، وأن من الأمة من يستحل هذه المحرمات أو بعضها.
الوجه الثالث: أنه قد روى الحاكم والبيهقي والترمذي مختصراً، وحَسَّنَهُ، عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " " [والحديث حسنه الألباني رحمه الله].
وهذا الحديث كما ترى خرجه جماعة من الأئمة، وله طرق ومع هذا يقول ابن حزم: "لا ندري له طرقًا"، ولهذا قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله عن ابن حزم: "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة".
الوجه الرابع: ما رواه البَزَّارُ في "مسنده" والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "؛ قال المنذري في "الترغيب والترهيب": "رواته ثقات"، والحديث صححه الألباني في "تحريم آلات الطرب".
الوجه الخامس: ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " "، وفي رواية: " "، قال سفيان أحد رواة الحديث: "قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل"، والحديث صححه أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"، والألباني في "السلسلة الصحيحة"، وشعيب الأرناؤوط في "تحقيق المسند".
الوجه السادس: أنه قد روى ابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " [والحديث صححه الألباني في "غاية المرام"، وغيره].
الوجه السابع: أنه قد وقع الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدُّف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي، كما سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى المنشورة على موقع الألوكة التى عنوانها "الرقص للزوج على أنغام الموسيقى".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة النبوية" رداً على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي قال: "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم مُتَّفِقُون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ عندهم لم يَضْمَن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها" اهـ.
وقال ابن الصلاح في "الفتاوى": "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع"، إلى أن قال: "فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين" اهـ.
الوجه الثامن: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع الدُّفَّ والمِزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع وصنع مثله ابن عمر راوي الحديث، قال ابن الجوزي: "إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم"؟!
فقد روى ابن ماجه عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه، ثم تَنَحَّى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم".
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا". قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: "وتقرير الراعي لا يدل على إباحته؛ لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيداً منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مُكَلَّفاً، فلم يتعين الإنكار عليه، وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد" اهـ.
ومما سبق علم أن تحريم الاستماع إلى المعازف هو الأصوب ويُسْتَثْنَى من ذلك الدُّف بغير خلخال في الأعياد والنكاح للنساء والأطفال، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتِّباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامِّي ولا لخاصِّي ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " "، وقال: " "، ولما كان الغناء والضرب بالدُّف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال المغنين "مخانيث"، وهذا مشهور في كلامهم؛ ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان من الأنصار تُغَنِّيَان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعَاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْرِضاً بوجهه عنهما مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط، فقال: " "، ففي هذا الحديث بيان: أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيد والصغار يُرَخَّصُ لهم في اللعب في الأعياد؛ كما جاء في الحديث: " ".
وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع؛ لا بمجرد السماع".
ولمزيد فائدة ننصحك بمراجعة كتاب "الاستقامة" لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب "تلبيس إبليس" لابن الجوزي، و"إغاثة اللهفان" لابن القيم، و"تحريم آلات الطرب" للألباني، والله أعلم.
ونُنَبِّه السائل الكريم إلى أن الله تعالى قد افترض على عباده عند الاختلاف تحكيم كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وسلم: " " [رواه أبو داود من حديث العِرْبَاضِ بن سارية].
وكون بعض المشايخ أو الفضائيات أحلوا الغناء لا يجعله حلالاً؛ فالعبرة بالدليل الصحيح؛ قال تعالى: " " [البقرة: 111]، أما الدعوى العارية عن الدليل فلا يعجز عنها أحد، وأما رد العلامة الألباني على الشيخ البوطي فقد انتقد عليه أشياءَ كثيرة، ويمكنك أن تراجع الكتابين، ولو أُشكِل عليك شيءٌ فيهما، فَلْتَرْجِع إلى أهل العِلْم المَشهود لهم بالديانة.
وللأهمية؛ راجع الاستشارة المنشورة على موقع الألوكة بعنوان (المذاهب الفقهية).
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.