أنا مسلم ومات أبي النصراني فهل أدفنه؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: تربية الأبناء في الإسلام - الولاء والبراء - الأدب مع الوالدين -
السؤال: أنا مسلم وأبي نصراني ثم توفي فهل أدفنه، إذا كان نعم ما هو الدليل أو كان لا ما هي الحجة؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالوالد يبقى والداً ولو كفر، وعليه فإنه يجب عليك دفن أبيك الكافر إذا مات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: "إن عمك الشيخ الضال قد مات!! قال له النبي صلى الله عليه وسلم {اذهب فواره} فذهب علي فوارى أباه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له (اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني) قال علي: فاغتسلت، ثم أتيته؛ فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها".
وقد ذكر "ابن كثير رحمه الله" هذا الحديث الذي (رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة) بعدما أورد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: "مات رجل يهودي وله ابن مسلم، فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه، ويدعو له بالصلاح ما دام حياً، فإذا مات وكَّله إلى شأنه ثم قال (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) لم يَدْعُ".
قال "الشيخ الألباني رحمه الله تعالى": (من فوائد الحديث أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك؛ وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه، ألا ترى أن علياً رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللاً ذلك بقوله: "إنه مات مشركاً" ظناً منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى: {لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم}، فلما أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر، وكذلك تكون الطاعة: أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم).
ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له؛ لصريح قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات معدودات! فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزاً لبيَّنه صلى الله عليه وسلم ، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم.
فالوالد يبقى والداً ولو كفر، وعليه فإنه يجب عليك دفن أبيك الكافر إذا مات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: "إن عمك الشيخ الضال قد مات!! قال له النبي صلى الله عليه وسلم {اذهب فواره} فذهب علي فوارى أباه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له (اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني) قال علي: فاغتسلت، ثم أتيته؛ فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها".
وقد ذكر "ابن كثير رحمه الله" هذا الحديث الذي (رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة) بعدما أورد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: "مات رجل يهودي وله ابن مسلم، فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه، ويدعو له بالصلاح ما دام حياً، فإذا مات وكَّله إلى شأنه ثم قال (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) لم يَدْعُ".
قال "الشيخ الألباني رحمه الله تعالى": (من فوائد الحديث أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك؛ وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه، ألا ترى أن علياً رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللاً ذلك بقوله: "إنه مات مشركاً" ظناً منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى: {لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم}، فلما أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول الأمر، وكذلك تكون الطاعة: أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم).
ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا، وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له؛ لصريح قوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى}، وإذا كان الأمر كذلك، فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات معدودات! فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزاً لبيَّنه صلى الله عليه وسلم ، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم.