الاستيلاء على مال الزوجة بدعوى النشوز

منذ 2011-11-12
السؤال: زوج طلق زوجته بدعوى أنها ناشز، حيث لا تقوم بواجبات البيت من نظافة وعدم تهيئة الطعام، كما يدعي مطلقها أنها تسبُّه، لكنه استغل فرصة ذهابها عند والديها وأخذ المجوهرات التي أهداها لها في خطبته لها، فهل يجوز له ذلك بدعوى أنها ناشز؟ علما أنه يدعي أنها هجرت بيته.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا ثبت نشوز المرأة فإن لزوجها أن يعضلها حتى تفتدي منه؛ يعني أن يضيق عليها ويسيء العشرة حتى تفتدي منه بأن تدفع له مهرها أو شيئاً من المهر ويدل لهذا قول الله عز وجل: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].
والقسم الثاني ألا تكون ناشزاً وألا يكون هناك ما يقتضي العضل فإن عضلها لتفتدي منه فهو ظلم للآية {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].
هذا إذا كان قبل الطلاق أما إذا طلّق ثم ذهب بعد ذلك وأخذ مجوهراتها وشيئاً من مالها فلا يجوز، ويدل لهذا قول الله عز وجل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [النساء: 4]، وأيضاً حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وأيضاً في الصحيحين: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس".
  • 0
  • 0
  • 9,321

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً