أسئلة حول شرط الملك التام في الزكاة
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: 1- ما أهمية شرط الملك التام في الزكاة؟
2- ما الهدف من هذا الشرط وما أثره في الزكاة؟
3- هل الفقهاء متفقون على هذا الشرط؟
4- ما أثر عدم توفر هذا الشرط في الزكاة؟
وأخيرا أرجو أن تدلني وتحيلني على مراجع ومصادر قديمة أو معاصرة تتكلم على الموضوع بشيء من التفصيل أو أبحاث أو مجلات، وجزاك الله خيرا.
2- ما الهدف من هذا الشرط وما أثره في الزكاة؟
3- هل الفقهاء متفقون على هذا الشرط؟
4- ما أثر عدم توفر هذا الشرط في الزكاة؟
وأخيرا أرجو أن تدلني وتحيلني على مراجع ومصادر قديمة أو معاصرة تتكلم على الموضوع بشيء من التفصيل أو أبحاث أو مجلات، وجزاك الله خيرا.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
شرط الملك التام معناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده، ولا يتعلق به حق للغير، وأن يتصرف فيه باختياره، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، وفيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" [متفق عليه].
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الملك التام في فقيل: أن لا يكون المال عرضة للسقوط، وبعض العلماء لا يشترطون هذا الشرط فحتى لو كان المال عرضة للسقوط فتجب فيه الزكاة كالدين على المكاتب والدين على العاقلة.
أهميته حيث أنه شرط اشترطه الشارع، وأن من لا ملك له فإنه لا زكاة عليه لعدم تحقق الملك التام فيها.
وأما أثره فهو إذا لم يكن مالكاً ملكا تاماً فإنه لا زكاة عليه، وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الجمعيات الخيرية التي تجمعها من الزكوات، وكذلك الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد.
وأما بعض المراجع التي تتكلم عن هذا الموضوع فأحيلك على رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "أثر الملك في وجوب الزكاة"، وراجع أيضاً "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي، و "الفتاوى السعدية" للشيخ السعدي، وراجع أيضاً كتب المذاهب الأربعة: "بدائع الصنائع" (2/9)، "ورد المحتار" (2/5)، "الشرح الكبير" (1/431)، "المجموع" (5/308)، "المهذب" (1/141)، "المغني" (3/48).
شرط الملك التام معناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده، ولا يتعلق به حق للغير، وأن يتصرف فيه باختياره، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، وفيه: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" [متفق عليه].
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الملك التام في فقيل: أن لا يكون المال عرضة للسقوط، وبعض العلماء لا يشترطون هذا الشرط فحتى لو كان المال عرضة للسقوط فتجب فيه الزكاة كالدين على المكاتب والدين على العاقلة.
أهميته حيث أنه شرط اشترطه الشارع، وأن من لا ملك له فإنه لا زكاة عليه لعدم تحقق الملك التام فيها.
وأما أثره فهو إذا لم يكن مالكاً ملكا تاماً فإنه لا زكاة عليه، وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الجمعيات الخيرية التي تجمعها من الزكوات، وكذلك الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد.
وأما بعض المراجع التي تتكلم عن هذا الموضوع فأحيلك على رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "أثر الملك في وجوب الزكاة"، وراجع أيضاً "فقه الزكاة" للدكتور يوسف القرضاوي، و "الفتاوى السعدية" للشيخ السعدي، وراجع أيضاً كتب المذاهب الأربعة: "بدائع الصنائع" (2/9)، "ورد المحتار" (2/5)، "الشرح الكبير" (1/431)، "المجموع" (5/308)، "المهذب" (1/141)، "المغني" (3/48).