لبس المحرم لما يمنع من الاحتكاك
خالد بن علي المشيقح
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: أعاني كثيرا من مسألة الاحتكاك بعد لبس الإحرام وتسبب لي مشاكل كثيرة بعد العمرة من حيث صعوبة المشي وتحول مناطق الاحتكاك إلى جروح تعيق مشي والوضع سيكون أسوأ في الحج بشكل مؤكد وربما لا أستطيع إكمال المناسك إلا بمشقة بالغة، فهل يجوز لي لبس ملابس أو لف قماش على مناطق الاحتكاك لمنع الاحتكاك؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لا بأس للمحرم إذا كان يعاني من الاحتكاك أن يلف على بعض مناطق جسمه شيئا من القماش إذا كان يمنع من الاحتكاك وأما إذا كان هذا القماش مخيطاً معمولاً على قدر البدن أو قدر عضو منه فإنه يدخل في المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر الذكر.
لكن إذا كام المحرم محتاجاً إلى لبسه بسبب الاحتكاك فإن له ذلك وليس عليه إثم في ذلك لكن عليه حينئذ فدية الأذى وهي إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يريق دماً: سبع بدنة أو سبع بقر أو جدع ضأن أو ثني معز لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].
كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟" قلت: لا، قال: "فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" [أخرجه البخاري ومسلم].
لا بأس للمحرم إذا كان يعاني من الاحتكاك أن يلف على بعض مناطق جسمه شيئا من القماش إذا كان يمنع من الاحتكاك وأما إذا كان هذا القماش مخيطاً معمولاً على قدر البدن أو قدر عضو منه فإنه يدخل في المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر الذكر.
لكن إذا كام المحرم محتاجاً إلى لبسه بسبب الاحتكاك فإن له ذلك وليس عليه إثم في ذلك لكن عليه حينئذ فدية الأذى وهي إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يريق دماً: سبع بدنة أو سبع بقر أو جدع ضأن أو ثني معز لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦].
كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟" قلت: لا، قال: "فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" [أخرجه البخاري ومسلم].