فك السحر بالسحر للحاجة
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: الشرك وأنواعه -
هل يجوز فك السحر بالسحر عند الحاجة؟
الحمد لله،
حل السحر أو فك السحر يقال له: النشرة، وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: "هي من عمل الشيطان" (رواه أحمد بسند جيد وأبو داود).
وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحر، وسؤاله عمّن عمل السحر، وأين يكون موضع السحر، وذلك لإبطال عمل الساحر الأول، ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد". وعلى هذا لا يجوز حل السحر بالسحر لأن ذلك من عمل الشيطان، ويستلزم سؤال الساحر، وتصديقه.
قال الإمام ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن: "لا يحل السحر إلا ساحر"، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز. والله أعلم.
تاريخ الفتوى 15-5-1428 هـ.