العدل بين الزوجات في الهبة

منذ 2012-01-01
السؤال:

والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة في عمارة يملكها في مكة المكرمة وتقدر بحوالي ثمانمائة وخمسون ألف ريال، مع العلم بأننا سبعة إخوة وأختين ووالدتنا التي لا تزال على ذمة الوالد، أما زوجته الجديدة فليس لديها أولاد، فهل يجوز أن يهب الوالد تلك الشقة للزوجة الجديدة لمجرد أنها أوهمته فيما بينها وبينه أنها لا تريد شيء من الإرث من بعده لحبها له، مع العلم بأنها لم تتجاوز الخمسة والثلاثون من العمر؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

يجب على الزوج على الصحيح من أقوال العلماء أن يعدل بين زوجاته في الهبة لقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا كانت أمك في ذمة والدك ووهب لزوجته الثانية فإنه يجب عليه أن يهب لأمك كما وهب لزوجته الثانية، فإن لم يفعل فإنه يرجع في هبته ويردها في ماله، أو أنه يقسم هذه الهبة بين زوجتيه لما ذكرنا من الدليل وبالله التوفيق.

تاريخ الفتوى: 3/11/1429 هـ. 

 

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 0
  • 4,660

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً