الوفاء بالنذر

منذ 2012-01-01
السؤال:

نذرت أن أتصدق بمبلغ من المال شهريا خلال سنة كاملة لامرأة محتاجة إذا تم تنصيبي في عملي لكن حدث أني نقلت من ذلك العمل و لم أعد أرى تلك المرأة، فهل أستطيع أن أقدم ذالك المال دفعة واحدة لعائلة أكثر حاجة اليوم وما حكم الدين في تأخري بالوفاء به؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

بالنسبة لهذا النذر يجب الوفاء به لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وإذا لم يتمكن الإنسان أن يصرف هذا النذر على من عينه عليه فإنه يصرفه في مصرف آخر مثله أو أشد منه حاجة. فيظهر أنه يجب على هذه المرأة أن تلتزم هذا النذر بأن تتصدق كل شهر لمدة عام.

وأما حكم تأخير الوفاء بالنذر والأصل في النذر أنه يجب على الفور لأن أوامر الشارع يجب فعلها فوراً وعند الأصوليين قاعدة: "أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يجب على الفور". وبالله التوفيق.

تاريخ الفتوى: 3/11/1429 هـ. 

 

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 0
  • 4,991

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً