هل يحرم الكلام على قارئ القرآن؟
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: القرآن وعلومه -
السؤال: هل هناك دليل علي أن من يقرأ القران لا يتكلم، وأنه حرام؟ خاصة في بعض الآيات التي لا يجب الوقوف أو قطعها نهائيا؟ لأن بعض الناس عندما يقرأ القران لا يرد على أي شخص إذا سأله سؤالاً بحجة أنه حرام! أريد الدليل من الكتاب أو السنة لإثبات التحريم بقطع التلاوة والحد؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يحرم الكلام مطلقاً أثناء تلاوة القرآن؛ بل إذا دعت حاجة إلى الكلام من رد سلام أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بيان لحكم؛ فلا مانع أن يقطع القارئ تلاوته ثم يعود إليها متى ما فرغ من الكلام الواجب أو المباح الذي تكلم به، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن) تحت عنوان: [فصل: حكم السلام]: "إذا كان يقرأ ماشيا فمرَّ على قوم يُستحَب أن يقطع القراءة ويُسلِّم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً، ولو كان يقرأ جالساً فمرَّ عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة"، قال: "فإن سلَّم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة"، قال: "فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة"، قال النووي: "وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ؛ فقد قال أصحابنا: إذا سلَّم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين؛ فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى" ا.هـ.
لكن يُكره لقارئ القرآن أن يقطع التلاوة لغير حاجة، ويحرم عليه أن يتكلم خلال التلاوة بما يحرم من سب أو شتم أو غيبة؛ لما يتضمنه ذلك من ترك إجلال القرآن وتعظيمه، والعلم عند الله تعالى.
فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يحرم الكلام مطلقاً أثناء تلاوة القرآن؛ بل إذا دعت حاجة إلى الكلام من رد سلام أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بيان لحكم؛ فلا مانع أن يقطع القارئ تلاوته ثم يعود إليها متى ما فرغ من الكلام الواجب أو المباح الذي تكلم به، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن) تحت عنوان: [فصل: حكم السلام]: "إذا كان يقرأ ماشيا فمرَّ على قوم يُستحَب أن يقطع القراءة ويُسلِّم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً، ولو كان يقرأ جالساً فمرَّ عليه غيره فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة"، قال: "فإن سلَّم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة"، قال: "فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة"، قال النووي: "وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد باللفظ؛ فقد قال أصحابنا: إذا سلَّم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين؛ فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى" ا.هـ.
لكن يُكره لقارئ القرآن أن يقطع التلاوة لغير حاجة، ويحرم عليه أن يتكلم خلال التلاوة بما يحرم من سب أو شتم أو غيبة؛ لما يتضمنه ذلك من ترك إجلال القرآن وتعظيمه، والعلم عند الله تعالى.