قلت لها: لا مانع لدي أن أطلقك
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: قلت لزوجتي: "ليس لدي مانع في أن أطلقك"، وقالت لي: "ليس لديّ مانع في وقوع الطلاق"، فهل وقع الطلاق؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه الصيغة لا يقع بها طلاق؛ بل هي وعد بالطلاق، وصيغة الطلاق لا بد أن تكون بطريق الخبر كقولك: "أنت طالق"، أو "هي طالق"، ونحوها، أو بصيغة الفعل الماضي كقولك: "طلقتك" أو "طلقتها"، أما إذا علقت على المستقبل كقولك: "سأطلقك" أو "سوف أطلقك"؛ فلا يقع بها طلاق، والله تعالى أعلم.
فهذه الصيغة لا يقع بها طلاق؛ بل هي وعد بالطلاق، وصيغة الطلاق لا بد أن تكون بطريق الخبر كقولك: "أنت طالق"، أو "هي طالق"، ونحوها، أو بصيغة الفعل الماضي كقولك: "طلقتك" أو "طلقتها"، أما إذا علقت على المستقبل كقولك: "سأطلقك" أو "سوف أطلقك"؛ فلا يقع بها طلاق، والله تعالى أعلم.