التعدد في بلد لا يجيزه
توجد في بلد غربي قانون مخالف للإسلام كالتعدد مثلاً فهل علينا الامتثال لذلك؟
علماً أننا بتواجدنا في بلدهم علينا احترام قوانينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تعدد الزوجات مع الأمن من عدم العدل جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] فمن قامت عليه الحجة بجواز التعدد فعارضه بعقله فإنه يكفر بذلك؛ لأنه مكذب للقرآن أو طاعن في حكم الله، ومن قال: إنه يجوز ولكنه يمتنع منه لما يخشى من المشاكل التي تكون بين الضرائر، مما يلحق المشقة والأذى بالزوج فلا حرج عليه في ذلك، فإن التعدد ليس بواجب، وكذا من امتنع من التزوج بأكثر من واحدة لأنه في بلاد تمنع قوانينها تعدد الزوجات وتعاقب من فعل ذلك، فهو في هذا معذور، ولكن يجب أن يكفر بهذا القانون ويعتقد أنه باطل في حكم الله، أما إذا استحسنه ورأى أنه أوفق وأصلح لحياة الناس، فإنه يبين له حكم الشريعة الإسلامية في ذلك، فإن رجع عن قوله فالحمد لله، وإن لم يرجع كان من الصنف الأول المكذب أو الطاعن في حكم الله. والقوانين الغربية التي تمنع من تعدد الزوجات وتبيح الزنا ظاهرة الفساد شرعاً وعقلاً، فإنها تبيح أن يتخذ الرجل خليلة بل خلائل، وتحرم أن يتخذ زوجة أخرى، وحكمهم ذلك من حكم الطاغوت الذي قال الله في محكميه من المنتسبين إلى الإسلام: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:60].
نعوذ بالله من الخذلان، والله أعلم.
تاريخ الفتوى 13-8-1426 هـ.
- التصنيف:
- المصدر: