حكم من يستقدم خادمات ويقوم بـتأجيرهن
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة -
ما الحكم الشرعي في من يستقدم خادمة أو عدة خادمات ويقول بـتأجيرهن لمن يحتاجهن لمدد قصيرة كشهر أو شهرين بمبلغ كبير ويدفع للخادمة راتبها الشهري حسب العقد المتفق عليه؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلا يجوز استقدام الخادم أو الخادمة إلا بعقد على عمل معلوم وبأجر معلوم وباسم كفيل معين مأمون فلا يجوز لمكتب ولا لشخص معين أن يستقدم عدد من الخدم أو الخادمات أو عدد من العمال من أجل تأجيرهم على من يحتاج إليهم في مدة قصيرة أو طويلة فإن ذلك ظلم لهم وفيه مفاسد كثيرة خصوصاً استقدام الخادمات فإن ذلك من أعظم الأسباب لظلمهن بالفجور بهن من صاحب المكتب أو العاملين عنده أو المستأجر لإحداهن ومع ذلك كله فهو مخالف لنظام استقدام الخدم والعمال الذي يجب الالتزام به طاعة لولاة الأمور ومعصيتهم في ذلك معصية لله ولرسوله.
وبناءً على ما سبق فالكسب الذي يحصل من هذا الطريق هو من الكسب الحرام الذي يمحقه الله ويعاقب عليه.
وعلى ما تربت على هذه العقود من ظلم وفساد ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز الاستئجار من هذه المكاتب التي تستقدم عدداً من العمال والخدم والخادمات لتأجيرهم على الناس لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله أعلم.
تاريخ الفتوى 30-5-1426 هـ.