حكم إتمام الصلاة للمسافر
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:
هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة أم يجب عليه أن يقصرها؟ وإذا لم يقصر هذه الصلاة هل يكون عليه إثم ؟
الإجابة: يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن قصر المسافر للصلاة الرباعية واجب وأنه إن أتمها بطلت صلاته كما لو صلى الظهر خمساً، ويرى آخرون أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب وأن الإنسان لو أتم وهو مسافر كان غير مصيب للسنة لكن صلاته لا تبطل، وهذا القول هو الأصح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكره ذلك من كره من الصحابة رضي الله عنهم حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" لكنهم رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفه أربعاً ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه أربعاً؛ لأنه إذا كان القصر واجبا فإن من زاد عليه بطلت صلاته ولا يمكن أن يصلوا خلفه أربعا على وجه تبطل به صلاتهم وهذا مما قوى عندي القول بأن قصر المسافر للصلاة ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة.