حكم هدم أماكن الفجور

عبد الرحمن بن ناصر البراك

  • التصنيفات: السياسة الشرعية -
السؤال:

ماحكم من يبني مرقصاً ليلياً في منطقتنا، و قد حاولنا منع وجوده عندنا؛ لأنه سوف يتسبب في فساد كبير في منطقتنا سواء للمسلمين أو غير المسلمين، فهل يجوز لنا أن نحطم هذا المكان إذا لم يدر بنا أحد؟ مع العلم أن صاحب ذلك المكان سوف يخسر جميع الأموال التي استثمرها فيه؟ وهل هذا من طرق النهي عن المنكر؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}، وقال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رقم 70)، وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وهذا المنكر الذي ورد في السؤال عن تغييره يجب تغييره قدر الاستطاعة، بما يزيل المنكر ويخففه، وذلك بالرفع إلى ذوي السلطة والقدرة على إزالته، أو نقله عن الحي أو بمخاطبة المالك للموقع؛ ليعدل عن استثماره في المنكر الذي يعود عليه بالضرر في العاجل والآجل، ودعوته إلى استغلاله بنشاط نافع له ولأهل الحي، ولا يلحقهم منه ضرر في دينهم ولا في دنياهم.

وأما التغيير بتدمير الملهى كما ورد في السؤال فإنه لا يجوز، ولو أمن من يقوم بذلك على نفسه فإن المفاسد المترتبة على هذا التصرف كثيرة، من تلف أموال لا يحل إتلافها، وتوجيه التهم إلى أبرياء، واستجوابهم وتعذيبهم من أجل التحقيق في الحادث، ثم إنه قد لا يتراجع أصحاب الملهى عن باطلهم، فيسعون في إقامته مرة أخرى وهو الأحرى، فحذار أيها الأخ الغيور من التسرع في تغيير المنكر بعدم النظر في العواقب وقد أحسنت حيث تقدمت بهذا السؤال لتكون في أمرك على بينة وقد حصل البيان، والله الهادي إلى سواء السبيل.

تاريخ الفتوى: 22-3-1426 هـ.