حكم تشقير الحواجب وقصِّها
ما حكم تشقير المرأة حاجبيها تجملاً للزَّوج، إذا كانت عريضةً جدًّا وكثيفة وغير جميلة؟
ما حكم تقصير شعر الحاجب إذا كان طويلاً، لتهذيبه دون نزعه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فإن تشقير الحاجبين: هو صبغ شعر الحاجبَيْن بلون الجِلْد؛ بحيث يبدو محدَّدًا مرسومًا، وقد ورد للجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي:
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة: لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبالله التوفيق.اهـ.
فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/12/1421هـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها؛ فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى.
"فتاوى المرأة" جمع د. خالد الجريسي (ص 134).
أما قصُّ شعر الحاجب؛ فقد اختلف أهل العلم فيه؛ فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّ الحفَّ في معنى النَّتْف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفِّ والحَلْق، وأنَّ المنهيَّ عنه هو النَّتْف.
والرَّاجح أنَّ النَّمْص هو نَتْفُ الشَّعْر وترقيقه، وأما مجرَّد أن يأخذ الإنسان ما زاد منَ الشعر؛ من أجل ألاَّ يحجبه عنِ النظر، أو أن يدفع ضَرَرَه، بتساقطه على العين، أو كان خارجًا عن الحدِّ المألوف، بحيث يكون مُلفتًا للأنظار؛ فهذا جائزٌ، وإن كان تَرْكُهُ أحوط.
وقال العلامة ابن عُثَيْمين رحمه الله تعالى: "تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النَّتْف؛ فهو حرامٌ؛ بل كبيرةٌ منَ الكبائر؛ لأنَّه من النَّمْص الذي لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله ... وإذا كان بطريق القَصِّ أو الحَلْق؛ فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنعه بعضهم، وجعله من النَّمْص، وقال: إنَّ النَّمْص ليس خاصًّا بالنَّتْف؛ بل هو عامٌّ لكل تغيير لشَعْرٍ لم يأذن الله به، إذا كان في الوجه.
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة -حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القصِّ أو الحَلْق- ألا تفعل ذلك، إلا إذا كان الشَّعْر كثيراً على الحواجب؛ بحيث ينزل إلى العين؛ فيؤثِّر على النَّظر؛ فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه". اهـ.
- التصنيف:
- المصدر: