هل تأخذ من مال والدها لأن لا يعدل في الهبات ؟
حامد بن عبد الله العلي
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال: إذا كان الوالد لا يعدل في الهبات المالية للذكور والإناث من أبنائه،
فهل يحق للبنت أن تأخذ من مال أبيها دون علمه ؟ علماً بأن البنات
والذكور لهم دخلهم، لكن البنت تريد أن تأخذ جزءا من حقها الذي لا
يعطيها إياه والدها.
الإجابة: هذه هبة ظلم فيها فأعطى بعضهم ومنع بعضهم وللمظلوم أن يشتكي أو يصبر
ولا يحل له أن يأخذ بغير علم والده، لأن هذه الهبة ليس واجبة عليه ثمة
فرق بين الهبة التي يميز فيها بين أولاده والنفقة الواجبة عليه فهذه
حتى لو لم يميز بينهم بين منعهم كلهم جاز له أن يأخذوا حقهم، فيجوز
لها أن تأخذ مقدار النفقة عليها إن كان لا ينفق عليها فقط، لكن إن
كانت قادرة على نفسها فلا يجب عليه النفقة عليها وحينئذ فليس لها أن
تأخذ من ماله شيئا والله أعلم.