حكم استعمال الصابون المعطر
هل استعمال الصابون المعطر من التطيب المنهي عنه للمحرم؟
الحمد لله،
من المعلوم أن المحرم منهي عن التطيب، فلا يجوز أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس" قال العلماء: لأن الزعفران والورس نوعان من الطيب، وأما استدامة الطيب على البدن، وهو إبقاء الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام، فلا بأس به، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، ثم لا يزيله بعد الإحرام، بل كان يُرى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وعلى هذا فالصابون المعطر يجب على المحرم اجتنابه؛ لأن استعماله يترك أثر الطيب على الموضع الذي استعمل فيه من البدن، لكن من الصابون ما يسمى معطراً ولا يترك أثراً على البدن، فاستعمال مثل هذا للمحرم لا بأس به، واجتنابه أولى وأحوط. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 24-11-1425 هـ.
- التصنيف:
- المصدر: