ما هي كيفية شرح معالجة نصوص القبض الصريح لهذه المعاملات؟

منذ 2012-02-25
السؤال:

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

الإجابة:
  • 2
  • 0
  • 3,113

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً