الخلع بعد الطلقتين
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - أحكام الطلاق -
رجل طلق زوجته ثم أرجعها ثم تزوج بأخرى ثم طلق زوجته الأولى ثانية ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن، هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟
وبما أن عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ، هل يقضي معها ثلاثة أيام متتالية على التوالي، أم يقضي معها يوماً ثم يليه يوم عند ضرتها؟
الحمد لله.
هذه المرأة وقع عليها طلقتان حسب ما جاء في السؤال، ولا ندري كيف وقع هذا الطلاق، هل أثبت أم لا، ثم تبعت الطلقتين اختلاعها من زوجها، ومن العلماء من يعد الخلع طلاقاً، فإذا صحت الطلقتان الأوليان، فيحتمل أن يكون هذا الخلع هو الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، ومن الناس من يتخذ الخلع حيلة للتخلص من الطلقة الثالثة إذا احتاج إلى الفرقة، وعلى هذا فأحيل السائل إلى مفتي عام المملكة، كما أوصي السائل ألا يتهاون بالأمر، ومثل هذه المسائل يحتاج فيها إلى السؤال المباشر؛ ليتمكن المجيب من الاستفصال، ليكون جوابه على بينة فإن كثيراً من الناس يلبس في سؤاله، أو يكون سؤاله ملتبساً ولا تتبين الحقيقة إلا بمحاورة السائل، وعلى هذا فلن أجبك عن سؤالك فيما يتعلق بالقسم فإن ذلك فرع عن تحرير الأمر في هذا الخلع وما سبقه من الطلقتين.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.