كيف يتم صلاته من أدرك مع الجماعة ركعة من المغرب؟
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا التحقت بالجماعة وهم في صلاة المغرب في الركعة الثانية أثناء
التشهد، فكيف أكمل صلاتي ؟ ما أفعله أنني أنهض وأكمل الركعة الثالثة
مع الإمام ثم التشهد ثم أنهض للركعة الثالثة بالنسبة لي ثم التشهد.
الإجابة: الحمد لله
إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب ، فإنك تتابع الإمام في الركعة الثالثة ، وتتشهد ، ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك ، وقد بقي عليك ركعتان ، فتصلي الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم تتشهد ، وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك ، ثم تنهض للركعة الثالثة ، فتقرأ فيها بالفاتحة فقط ، وتتشهد التشهد الأخير وتسلم .
وما سبق ذكره مبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي رحمه الله في المجموع : (4/117) : ( ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد , ثم ثالثة ويتشهد )
ثم قال : ( قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته , وما يتداركه آخرها , وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود .
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة .
قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى .
قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم .
فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين :
أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ .
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله - تعالى - { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ }
{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ }
قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم ) اهـ .
والله أعلم .
إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب ، فإنك تتابع الإمام في الركعة الثالثة ، وتتشهد ، ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك ، وقد بقي عليك ركعتان ، فتصلي الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم تتشهد ، وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك ، ثم تنهض للركعة الثالثة ، فتقرأ فيها بالفاتحة فقط ، وتتشهد التشهد الأخير وتسلم .
وما سبق ذكره مبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي رحمه الله في المجموع : (4/117) : ( ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد , ثم ثالثة ويتشهد )
ثم قال : ( قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته , وما يتداركه آخرها , وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود .
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة .
قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى .
قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم .
فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين :
أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ .
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله - تعالى - { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ }
{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ }
قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم ) اهـ .
والله أعلم .