سداد الدين بعملة غير التي تم القرض بها
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا - فقه المعاملات -
وجدنا وصية لعمنا تقول: إنه استدان مبلغ 2000 جنيه من شخص عام 1984م، ونريد سداد الدين، والمشكلة أن الـ 2000 جنيه لا تساوي شيئاً الآن؛ فالدولار عام 1984م كان يساوي 6 جنيه، والآن يساوي 2650 جنيهاً، فكيف لنا بسداد الدين، هل نساوي القيمة بالآن؟ وهل يعد ربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب في القرض رد المثل، فإذا اقترض الإنسان نوعاً من النقود فعليه الرد من هذه النقود ما دامت رائجة، أي ذات قيمة.
أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض، فحينئذ لا يجزئ السداد بها، بل يجب تقويمها يوم الإقراض، وهذا هو المنطبق على الصورة المسؤول عنها، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض.
فإذا حصل التصالح والتراضي على مبلغ بأي عملة من الدولار أوغيره، يكون عوضاً عن ذلك القرض جاز.
ولا ينبغي أن يكون السداد بالجنيهات؛ لأن ذلك أبعد عن صورة ربا الفضل.
والله تعالى أعلم.
تاريخ الفتوى: 19-11-1425 هـ.