إتيان المرأة في دبرها
ما حكم مجامعة الرجل لأمرأته من الخلف رغماً عنها، ولكنها تقبل حتى لا تكون عاصية له وتلعنها الملائكة على ذلك؟
وهل تطلق المرأة من زوجها إذا فعلت ذلك مطاوعة لزوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أما إتيان المرأة في دبرها فإنه حرام؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل، وهو موضع الحرث، ويؤيده قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: 223]، والدبر ليس موضعاً للحرث، بل هو محل النجاسة، ولهذا يسمى الحش، فيجب التنزه عن ذلك.
وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها" (أخرجه الترمذي بسند صحيح).
وأخرج أحمد في المسند وأبو داود واللفظ له عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها" (وإسناده صحيح).
كما أن قصد الدبر للاستمتاع مخالف للفطرة السوية، فمن أتى امرأته في دبرها عالماً عامداً فعليه التوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، ومن كان جاهلاً فعليه أن يحذر من ذلك بعد علمه بالتحريم، ولا تطلق المرأة بذلك، ولا أصل لهذا في كلام أهل العلم، وإنما هو من ظن العامة، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا أراد منها ذلك، بل إذا أصر على هذا فيجب عليها أن تختلع منه ولا تقيم معه على هذه المعصية.
والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 19-11-1425 هـ.
- التصنيف:
- المصدر: