هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال

منذ 2012-04-19
السؤال:

هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال -التي تُظهر نصف الجسم أو كامل الجسم- في ألبوم، مع العلم بأن ذلك للحفظ فقط وليست بقصد التعليق على جدران المنزل؟

الإجابة:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكرى أو يُعَلِّقُها في الجدار, أو يضعها في (ألبوم)؛ لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" (متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدع صورة إلا طمستها" (رواه مسلم).

أما الذي يقتني الصور لحاجة ضرورية؛ مثل إثبات الشخصية أو رخصة القيادة أو غير ذلك، أو من يحتفظ بها لتوقعه أن يحتاج إليها في المستقبل، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز عن حكم التصوير، فأجابت في الفتوى رقم (4513) بالآتي:

((الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز، وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة، وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية، وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه"، وقال صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: "البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". اهـ.

أما كون الصورة غير كاملة، فهذا لا يبيحها إلا إن كانت لارأس فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة" (رواه الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس، وصححه الألباني)،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 4
  • 27,510

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً