امرأة مطلقة رفعت الحيض بالدواء في القرء الثاني من عدتها فما الحكم؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال:
امرأة طلقها زوجها طلقة ثانية فلما أتى القرء الثاني رفعت الحيض بالدواء فلم ينزل الدم بعد الحيض الأول، فإذا جاءت الحيضة التالية هل تعد الثانية أم الثالثة؟
الإجابة:
الحمد لله،
هذه المرأة المطلقة التي تعتبر عدتها بالحِيَض إن كانت رفعت حيضتها الثانية لتطويل العدة فإن مدة الحيضة الثانية التي رفعتها محتسبة من أقرائها وإن لم ينزل الدم في هذه المدة، فتكون الحيضة الثالثة ثالثة.
وعليه: فتخرج من عدتها بانقطاع الحيضة الثالثة، معاملة لها بنقيض قصدها، وإن كانت رفعت حيضتها الثانية لسبب غير تطويل العدة كالتمكن من أداء العمرة أو طواف الإفاضة في الحج فلا تحتسب من العدة هذه المدة التي رفعت فيها الحيض، والله أعلم.