شبهات حول التسويق الشبكي

منذ 2012-05-05
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

الإجابة:
  • 20
  • 4
  • 27,572

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً