ما حكم لبس الحجاب الملون ولكن ألوان غير ملفتة للنظر

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

ما حكم لبس الحجاب الملون ولكن ألوان غير ملفتة للنظر؟

الإجابة: الحجاب الملون في البيئات التي تستعمله لا بأس به إن لم يكن مثيراً أو ملفتاً للنظر، مشتملاً على زينة، وأما في المجتمعات التي تعتمد الأسود فلا يجوز؛ لأن اللباس مرده إلى العرف، مضبوطاً بضابط الشرع.