حكم الاستفتاء على تعديل الدستور
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: السياسة الشرعية -
أسألكم عن الاستفتاء في دولة قطر الذي سيقام في (29/4/2003) للدستور القطري الجديد، وذلك أنه مطلوب من المواطنين التصويت للدستور، ومن المعلوم أن الدستور قريب من الدساتير الخليجية وغيرها، فهو خليط من الدساتير العربية والعالمية، وفيه مادة أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، وليست المصدر الرئيسي، ومادة أخرى أن الشعب هو مصدر السلطات، ومادة أخرى بحرية العبادة، وبالنسبة لنا فنشتكي من عدم وجود القانون الذي يعطينا حقوقنا، فجنسياتنا تسقط على أتفه سبب والتسفير وغير ذلك، ما حكم التصويت لصالح الدستور والموافقة عليه أفتونا في أمرنا؟
تحكيم شرع الله المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الواجب الأعظم، والهدف الأول من نصب الخليقة في أرض يقيم حدود الله، ويقود الأمة على نور من الله، ولا يجوز أن يخلط ذلك بأي قانون مستمد من أي جهة كانت ولو اقتضيته المصلحة -على حد زعم بعض الناس-، فالمصلحة كل المصلحة والخير كل الخير في تحكيم شرع الله عز وجل، وعلى هذا فإن الأنظمة المختلفة لا يجوز إقرارها، ولا التصويت عليها، وليس لأحد في بلاد المسلمين أن يصوت على غير حكم الله عز وجل، وعلى هذا فالمشاركة في مثل هذا لا تجوز صرفاً، ولا عدلاً.