أعمل في محل يبيع الشعر الصناعي!
عبد الحي يوسف
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - فقه المعاملات -
أنا سألت هذا السؤال من قبل، (حكم عمل الرجل في محلات التجميل في بلاد الغرب)، وأجبتني إذا كان ذلك العمل يقتضي ممارسة لما حرم الله من تغيير الخلقة كالوشم والوشر والوصل والتفليج أو اطلاعاً على العورات من الرجال، أو ملامسة للنساء، فلا يجوز ممارسته، فأقول: هذا العمل ليس فيه ملامسة للنساء لأنها محلات بيع فقط؛ ونحاول أن نجتهد في غض البصر، لكن هذه المحلات تبيع الشعر الصناعي؛ وهذا الشعر معروف أنه صناعي، يعني ليس في ذلك تدليس، مع العلم أن الذين يستخدمونه شعرهن قصير جداً وأحياناً صلع، فهل يمكن أن نقول أنه علاج؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وسبب هذا الحديث أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"، وكما ترى فالحديث عام يشمل كل واصلة، حتى من كان غرضاً شرعياً في ذاته، كالتزين للزوج. وعليه فلا يجوز لك بيع تلك الباروكات صناعية كانت أو طبيعية، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والله تعالى أعلم.