شروط صحة الزواج

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما هي الشروط الأساسية لصحة الزواج؟ الرجاء ذكر آراء المذاهب الأربعة.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزواج شروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم، فأما شروط الصحة فهي:


1- أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريد نكاحها بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت كأن تكون أختها تحته، أو المؤبد كأن تكون هي أخته من الرضاعة مثلاً.


2- أن لا يكون الرجل أو المرأة مُحْرِمًا عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحرم أو المحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام.


3- ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا، فإن كان مؤقتًا كان نكاح متعة، وهو باطل إجماعًا.

 

4- أن يكون الرجل كفؤًا للمرأة التي يتزوجها، والصحيح أنها غير مشروطة في قول أكثر أهل العلم [المغني 6/480].

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ولها وللولي - أي لهما معًا - تركها، وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه.
وفي تحفة المحتاج: فصل: في الكفاءة، وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقًا، بل حيث لا رضًا من المرأة وحدها في جَبٍّ ولا عنة، ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما.


5- الإشهاد على النكاح، وهوقول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكاح إلا بالشهادة حال العقد، ومذهب المالكية أن أصل الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران: الوجوب والندب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود، وإن لم يوجد شهود أصلاً فالفساد قطعًا [انتهى حاشية الصاوي على الشرح الصغير]، ويصح النكاح بلا شهود عند الزهري وأبي ثور وابن المنذر وهي رواية عن أحمد.


وشروط نفاذ، منها:
1- أهلية العاقد بأن يكون بالغًا عاقلاً حرًا، فإن كان أحد العاقدين فاقد الأهلية بأن كان معتوهًا، أو صغيرًا مميزًا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة الولي، فإن أجازه وإلا بطل.
2- الولاية على إنشاء العقد، بأن يكون ذا صحة تجعل له الحق في مباشرة العقد.

وشروط لزوم الزواج: والمراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه، فمن شروط عقد النكاح عند الحنابلة:


1- الكفاءة،؛ فإذا غرَّ الزوج المرأة أو أولياءها بنسب فظهر نسبه دونه، وكان ذلك مخلاًّ بالكفاءة المطلوبة كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح.
2- وجود عيب والعيب على ثلاثة أنواع:
1- نوع يشتركان فيه مثل الجنون والجذام والبرص.
2- ونوع يخص المرأة وهو الرتق والقرن والعفل.
3- ونوع يخص الرجل وهو الجب والعنة.


ومن وجد بالآخر عيبًا فله حق فسخ النكاح.
والتفريق بالعيب محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك، وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، وينظر ذلك في مظانه من مطولات كتب الفقه.
والله أعلم.